معاقبة كل من افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات الرسمية

      التعليقات على معاقبة كل من افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات الرسمية مغلقة

عنوان التشريع: معاقبة كل من افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات الرسمية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من سرب او افشى او ذاع او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات المدرسية النهائية او اسئلة الامتحانات العامة.
2- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، اذا كان مرتكب الجريمة عضوا في لجان الامتحانات او من واضعي اسئلتها او مكلفا بنقلها او بالحفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او بترجمتها.
3- وتكـون العقـوبة الحبس مـدة لا تزيد على سنة اذا كانت الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين (1و2) من هذا البند قد نشات عن تقصير او اهمال.

مادة 2
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ساعد على الغش في الامتحانات المدرسية النهائية او الامتحانات العامة او سهـّل القيام به.
2- لا تسري احكام الفقرة (1) من هذا البند على الطلاب الذين يرتكبون الغش في داخل القاعة الامتحانية، وترتكب بحقهم احكام الانظمة المدرسية.

مادة 3
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من تلاعب بالدفاتر او الاوراق المستخدمة في الاجابة على اسئلة الامتحانات المدرسية والامتحانات العامة او بالسجلات المدرسية الخاصة بدرجاتها، كتبديل اغلفتها او الكتابة فيها او سحب اوراق منها او اضافة اوراق اليها او تحريف درجاتها او استبدالها.

مادة 4
تعتبر الجرائم العمدية المنصوص عليها في هذا القرار مخلة بالشرف.

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.