انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية / 1988

      التعليقات على انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية / 1988 مغلقة

عنوان التشريع: انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية / 1988
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تنضم العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

مادة 3
بهدف المساهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 .
شرع هذا القانون.