تأسيس جمعية المنصور بالله التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على تأسيس جمعية المنصور بالله التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية المنصور بالله التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

قدم منعم احمد منصور وراجحة علي غالب ومصطفى جعفر الشيخلي طلبا لتاسيس جمعية تعاونية باسم (جمعية المنصور بالله التعاونية الاستهلاكية) مقرها في بغداد/ شارع الجمهورية / الخلاني.
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه وبعد مصادقة محافظة بغداد بموجب محضر الجلسة ذي العدد 5710 في 16/11/1996 فقد اجزت لهم تاسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من رجب لعام 1417 هـ والموافق في اليوم الثامن عشر من تشرين الثاني لعام 1996م.
رئيس لجنة بغداد التعاونية