تحديد اجور العمليات في الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية

      التعليقات على تحديد اجور العمليات في الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: تحديد اجور العمليات في الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى كتاب ديوان الرئاسة الموقر (سري وشخصي) ذي العدد ط/5/2/96/21027 في 12/ جمادى الاولى/1417هـ الموافق 25/9/1996م وبناءا على مبادرة اللجنة الاستشارية لجراحة الدماغ والجملة العصبية المتضمنة وضع سقف اعلى لاجور الجراح الاختصاص للعمليات التي تجري في غرف الاجنحة الخاصة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للمرضى العراقيين فقد تقرر:-

مادة 1
اعتماد اجور العمليات لجراحي الدماغ والجملة العصبية التي تجري في غرف الاجنحة الخاصة في المتشفيات الحكومية للمرضى العراقيين وكما يلي:-
صنف العملية الحد الاعلى للجراح الاختصاص / بالدينار
ا- عملية خاصة 100000 مائة الف دينار
ب- عملية فوق الكبرى 75000 خمسة وسبعون الف دينار
ج- عملية كبرى 50000 خمسون الف دينار
د- عملية صغرى 15000 خمسة عشر الف دينار

مادة 2
في العمليات الخاصة وفوق الكبرى التي يشارك فيها اكثر من راح يحتسب للجراح الاختصاص الثاني نفس الاجور المقررة اعلاه.

مادة 3
يعاد النظر في الاجور الواردة في (1) اعلاه من قبل اللجنة الاستشارية لجراحة الدماغ والجملة العصبية في الوزارة كل ثلاثة اشهر وفقا للتغيرات.

مادة 4
شمول المرضى المحالين من ديوان الرئاسة الموقر للعلاج على نفقة الدولة في الاجنحة الخاصة بالاجور الواردة في (1) اعلاه.

مادة 5
يتم شمول الاجور اعلاه بنسب قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم 78 لسنة 1993م.

مادة 6
لا يعمل بالاجور الواردة اعلاه في دائرة التمريض الخاص ويستمر العمل بالبيان 11 في 25/7/1994.
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة