عنوان التشريع: اعتماد تسعيرة خاصة للخدمات البيئية – الصحية الى القطاعين الخاص والمختلط
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنـادا الـى كـتاب ديـوان الرئاسـة الموقر (سري وعلى الفور) ذي العدد ص/1/11/20869 فـي 10/جمادى الاولى/1417هـ الموافق 23/9/1996م تقرر:
اعتماد التسعيرة المدرجة ادناه للخدمات البيئية التي تؤديها المؤسسات الصحية الى القطاعين الخاص والمختلط على ان يعاد النظر اليها بعد مرور سنة من تاريخ حصول الموافقة.
ت وصف الخدمة الاجرة (دينار)
1 الكشف البيئي على المعامل الاهلية ومعامل القطاع
المختلط وفقا للتصنيف الاتي:
صنف (ا) : المشاريع الصناعية او الزراعية شديدة التلوث 5000 فصليا
صنف (ب): النشاطات الملوثة بدرجة اقل من صنف (ا) 3000 فصليا
صنف (ج) : النشاطات الانسانية الاخرى المسيطر عليها 2500 فصليا
ت وصف الخدمة الاجرة (دينار)
2 كشف المسابح 2000 لكل كشف
3 كشف كراجات الغسل والتشحيم 2500
4 كشف المجازر 3000 فصليا
5 تقييم الدراسة البيئية للمشروع بناء على طلب جهة معينة 10000
6 اعداد تقارير فنية تتضمن كشف وجمع نماذج بناءا على
طلب جهة معينة. 10000
7 اعطاء الموافقات البيئية للمعامل والنشاطات الملوثة
للبيئة الخاصة والمختلطة. 3000
8 كشف المستشفيات الاهلية 3000 فصليا
9 كشف اي نشاط بناءا على طلب مقدم من صاحب العلاقة
(القطاع الخاص والمختلط فقط).
10 الفحص البكتريولوجي لنماذج المياه لكل نوع من الفحوصات
(القطاع الخاص والمختلط). 2000 للنموذج
11 الفحوصات الكيمياوية:
الاس الهيدروجيني 1500
الصوديوم 1000
البوتاسيوم 1000
الكالسيوم 1000
المغنيسيوم 1000
الامونيا 1000
الكلوريد 1000
النتريت 1500
النترات 1500
الفلوريد 1000
الكبريتات 1500
الفوسفات 1500
العسرة الكلية 1000
الحامضية 1000
القاعدية الكلية 1000
المواد الصلبة الذائبة 1000
المواد العالقة 1000
ت وصف الخدمة الاجرة (دينار)
المواد الصلبة الكلية 1000
المواد الراكدة 1000
الكبريتيد 1000
الاوكسجين الذائب 1000
التوصيل الكهربائي 1000
الاوكسجين الحيوي المطلوب 3000
الاوكسجين الكيمياوي المطلوب 4000
الزيوت والشحوم 2000
الحديد 4000
الزنك 4000
الرصاص 4000
الكادميوم 4000
المنغنيز 4000
الكروم 4000
النحاس 4000
تقدير المواد العضوية في التربة 4000
تقدير النتروجين الكلي في التربة 4000
استخلاص الهايدروكاربونات من التربة 4000
ملاحظة:
تكون الاجور الخاصة باعمدة الكشف على اي نشاط من النشاطات اعلاه التي تسبق وان تم غلقها لمخالفتها ضعفي الاجور المؤشرة ازاءها.
يتم شمول الاجور اعلاه وفق نسب احكام قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (22) في 14/2/1996م.
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة