قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية زامبيا رقم(11) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية زامبيا رقم(11) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية زامبيا رقم(11) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-12 00:00:00

تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية زامبيا، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 16/تشرين الثاني/1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
رغبة في تطوير التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية زامبيا في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية وتوسيع آفاقها بما ينسجم والعلاقات المتطورة بين البلدين، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .