التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 20/09/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول لنظام الدوائر الثقافية رقم (8) لسنة 1989
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4164 | تاريخ:20/09/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
مجلس الوزراء
استناداً الى احكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور. صدر النظام الآتي:
المادة 1
1 تلغى الفقرتان (ب، د) من البند (اولاً) والبند ثالثاً من المادة (6) من نظام الدوائر الثقافية رقم (8) لسنة 1989.
المادة 2
يلغى نص المادة (13) من النظام المذكور ويحل محله ما يأتي:
المادة 13: يتمتع العاملون في الدوائر الثقافية بمخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في نظام الخدمة الخارجية رقم 1 لسنة 2010 وتتحمل وزارتهم صرف تلك المبالغ.
المادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 10/8/2010.
نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء