التصنيف تقسيم اداري
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 06/09/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4163 | تاريخ:06/09/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10 | رقم الجزء:0
استناد
نظراً لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم (ب 193) في 27/1/2010 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4153) في 24/5/2010 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه واستناداً لأحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل قررنا استحداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية الدبوني التابع لمحافظة واسط وبالحدود المبينة ادناه استناداً لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه.
الحدود
الحدود الشمالية/ تبدأ من النقطة (أ) من شمال حدود القطعة (2/224) الدبوني مع الطريق العام كوت/بغداد ثم تتجه شمالاً داخل حدود القطعة نفسها وتتجه غرباً ثم شمالاً ثم غرباً داخل حدود مفرزات القطعة (2) مقاطعة 32 الدبوني المفرزة والمملكة ثم تتجه شمالاً داخل القطعة (2/224) م 32 الدبوني حتى تصل النقطة (ب).
الحدود الشرقية/ تبدأ من النقطة (ب) ضمن القطعة 2/224 م32 الدبوني وتتجه شرقاً من نهر دجلة.
الحدود الجنوبية/ تبدأ من النقطة (ج) الواقعة على نهر دجلة وتتجه مع النهر ثم تتجه جنوباً داخل القطعة (2/224) م 32 الدبوني حتى تصل النقطة (د).
الحدود الغربية/ تبدأ من النقطة (د) وتتجه غرباً ضمن القطعة (2/224) م 32 الدبوني حتى الطريق العام كوت- بغداد عند النقطة (أ).
رياض غريب
وزير البلديات والاشغال العامة
15/8/2010