التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 9
تاريخ التشريع 11/10/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام التعديل الثاني لنظام دور رعاية المسنين رقم (4) لسنة 1985
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4166 | تاريخ:11/10/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0
مجلس الوزراء
استناد
استناداً الى احكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور والبند (اولاً) من المادة (105) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 صدر النظام الآتي:
المادة 1
يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (4) من نظام دور رعاية المسنين رقم (4) لسنة 1985 المعدل ويحل محله ما يأتي:
المادة 4: ثانياً: للوزير قبول المسن في الدار استثناءً من شرط العمر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من هذه المادة في حالة وجود اسباب وظروف انسانية تستدعي ذلك.
المادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء