نظام التعديل الثاني لنظام دور رعاية المسنين رقم (4) لسنة 1985

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام دور رعاية المسنين رقم (4) لسنة 1985 مغلقة

التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 9
تاريخ التشريع 11/10/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام التعديل الثاني لنظام دور رعاية المسنين رقم (4) لسنة 1985
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4166 | تاريخ:11/10/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0

مجلس الوزراء
استناد

استناداً الى احكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور والبند (اولاً) من المادة (105) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 صدر النظام الآتي:
المادة 1

يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (4) من نظام دور رعاية المسنين رقم (4) لسنة 1985 المعدل ويحل محله ما يأتي:
المادة 4: ثانياً: للوزير قبول المسن في الدار استثناءً من شرط العمر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من هذه المادة في حالة وجود اسباب وظروف انسانية تستدعي ذلك.
المادة 2

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء