التصنيف ادارة عامة | شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 18/10/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات رقم (2) لسنة 2010 تقسيمات ومهام دائرة رعاية القاصرين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4167 | تاريخ:18/10/2010 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 أصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1
لدائرة رعاية القاصرين معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خدمة قانونية لا تقل عن (12) اثنتي عشرة سنة ويتولى المهام التي يعهدها اليه المدير العام ويقوم مقامه عند غيابه.
المادة 2
تتكون دائرة رعاية القاصرين مما يأتي:
اولاً: مركز الدائرة.
ثانياً: مديريات رعاية القاصرين في بغداد والمحافظات.
المادة 3
يتكون مركز الدائرة مما يأتي:
اولاً: قسم الرعاية الاجتماعية ويتولى المهام الآتية:
أ- الاشراف على اعمال شعب البحث الاجتماعي في مديريات رعاية القاصرين.
ب- تدقيق تقارير الزيارات الميدانية والبحوث المكتبية.
ج- ابداء الرأي في طلبات النفقات غير الاعتيادية.
د- القيام بزيارات ميدانية للقاصر.
هـ- ابداء الرأي بطلبات نصب وصي او قيم او عزلهما او سلب الولاية منهما.
ثانياً: قسم الشؤون القانونية ويتولى المهام الآتية:
أ- الاشراف على الأمور القانونية وتقديم المشورة والدراسات القانونية.
ب- تمثيل الدائرة امام المحاكم والحضور في جميع الدعاوى والطعن بالقرارات التي تصدر خلافاً لمصلحة القاصر.
ج- البت في معاملات الاذونات الواردة من مديريات رعاية القاصرين.
د- منح الأذن لمتولى القاصر بالتوكيل لمتابعة حقوق القاصر في خارج العراق.
هـ- الإشراف على شعب الأولياء والأوصياء والقوام والعقار في المديريات كافة.
و- القيام بزيارات ميدانية للمديريات.
ز- اعمام كتب حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ثالثاً: أ – قسم الشؤون المالية ويتولى المهام الآتية:
1- تنفيذ بنود الموازنة الاتحادية وفقاً للتخصيصات المحددة لهذه الدائرة.
2- الاشراف المالي على حسابات القاصرين.
3- تنظيم وتوثيق العمليات المالية والحسابية الخاصة بالحساب المستقل.
4- متابعة تحصيل مدخولات ومدخرات القاصرين من وحدات الاولياء والاوصياء والقوام والعقار في مديريات رعاية القاصرين.
5- انشاء وتجديد الودائع الثابتة الخاصة بالحساب المستقبل وصندوق العناية بالقاصرين.
6- اعداد كشوفات التحاليل المالية وموازين المراجعة والميزان الموحد لاغراض استخراج الحسابات الختامية وبيان المركز المالي لهذه الدائرة من ديوان الرقابة المالية في نهاية السنة المالية.
7- توجيه الاجهزة المحاسبية والتدقيقية العاملة في مركز الدائرة ومديريات رعاية القاصرين.
ب- ترتبط بقسم الشؤون المالية الشعب الآتية:
1- شعبة تحليل حسابات القاصرين وتضم وحدة (مطابقة الكشوفات).
2- شعبة حسابات الموازنة وتضم الوحدات الآتية:
أ- وحدة النفقات والصرف.
ب- وحدة الرواتب.
ج- وحدة السلف والأمانات.
د- وحدة المخزن
3- شعبة الحساب المستقل.
4- شعبة الحاسبة الالكترونية.
رابعاً: أ: قسم الاستثمار ويتولى المهام الآتية:
1- إعداد الخطط والدراسات ذات العلاقة باستثمار أموال القاصرين.
2- توقيع الصكوك ومستندات الصرف والقيد.
3- تهيئة جداول اعمال مجلس رعاية القاصرين ومحاضر الجلسات وتنفيذ قراراته ومتابعتها.
4- اعداد تقرير سنوي بنشاط القسم يتضمن وصفاً للأعمال والاستثمارات والمردود الاقتصادي وتقديمه في نهاية كل سنة الى مجلس رعاية القاصرين.
ب- ترتبط بقسم الاستثمار الشعب الآتية:
1- شعبة الودائع الثابتة.
2- شعبة الأوراق المالية.
3- شعبة العقارات.
خامساً: أ: قسم العلاقات وإدارة الموارد البشرية ويتولى المهام الآتية:
1- الأشراف على الأمور الادارية الخاصة بالموظفين على الملاك الدائم والمؤقت وتقييم ادائهم ومنحهم العلاوة والترفيع وتوجيه كتب الشكر والعقوبات ومنحهم الاجازات ونقلهم وتنسيبهم واستقالتهم واحالتهم الى التقاعد وترويج معاملاتهم التقاعدية وتمديد خدماتهم الوظيفية.
2- تنظيم سجلات الملاك.
3- وضع خطة لتدريب وتطوير الموظفين في دورات منتظمة لتحسين أدائهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
4- اعداد البيانات الإحصائية لأعمال الدائرة والقيام بأعمال الصادرة والواردة والطبع وحفظ الأضابير الشخصية.
ب- ترتبط بقسم العلاقات والموارد البشرية الشعب الآتية:
1- شعبة شؤون الموظفين.
2- شعبة تخطيط الموارد البشرية وتضم وحدتي (الإحصاء) و (التدريب).
3- شعبة البيانات والأضابير الشخصية.
سادساً: شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي وترتبط بالمدير العام للدائرة وتتولى تدقيق المعاملات المالية والحسابية قبل وبعد الصرف.
المادة 4
اولاً: أ: يدير الأقسام المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال اختصاصه وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
ب- يكون لقسمي الرعاية الاجتماعية والشؤون القانونية المنصوص عليهما في البندين (اولاً) و (ثانياً) من المادة (3) من هذه التعليمات (معاون مدير قسم) حاصل على شهادة جامعية وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات في مجال اختصاصه.
ثانياً: يدير الشعب المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات موظف حاصل على شهادة جامعية او دبلوم في الأقل ولديه خبرة في مجال عمله.
ثالثاً: يدير الوحدات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات موظف لديه خبرة في مجال اختصاصه.
المادة 5
ترتبط مديريات رعاية القاصرين في بغداد ومراكز المحافظات بدائرة رعاية القاصرين.
المادة 6
تتكون مديريات رعاية القاصرين في بغداد والمحافظات من الشعب الآتية:
أولاً: شعبة الحسابات وترتبط بها الوحدات الآتية:
أ- وحدة الصرف: تتولى القيام بأعمال صرف النفقات الاعتيادية وغير الاعتيادية وارصدة القاصرين ممن بلغوا سن الرشد.
ب- وحدة الصندوق: تتولى تسلم المبالغ النقدية والصكوك وايداعها ومسك السجلات.
ج- وحدة الحاسبة الالكترونية: تتولى ادخال ارصدة القاصرين في الحاسبة.
د- وحدة التدقيق: تتولى تدقيق المعاملات المالية والمحاسبية (الصرف والقبض) وبيان الملاحظات وتنظيم التقارير الشهرية لعمل المديرية.
هـ- وحدة حفظ الأضابير: تتولى القيام بحفظ أضابير القاصرين ومن في حكمهم.
ثانياً: شعبة البحث الاجتماعي: وتتولى القيام باجراء الزيارات الميدانية للقاصر وتنظيم البحوث المكتبية ومتابعة القاصر بصورة دورية.
ثالثاً: الشعبة القانونية: تتولى الاشراف على الأمور القانونية وتقديم المشورة والدراسات القانونية، وتمثيل الدائرة امام المحاكم والطعن بالقرارات التي تصدر خلافاً لمصلحة القاصر، وترتبط بها الوحدات الآتية:
أ- وحدة الاذونات: تتولى اجراء الكشف على العقار والمنقول لغرض منح الاذن بالبيع والشراء والتقبل ومنح الاذن بالتوكيل.
ب- وحدة العقار: تتولى القيام بتنظيم عقود الايجار وتأجير عقار القاصرين ومن في حكمهم وتسلم بدلات الايجار وتبليغ المستأجرين لغرض تسديد بدل الايجار في حال تخلفهم عن التسديد ومسك سجل ينظم لهذا الغرض.
ج- وحدة محاسبة الأولياء والأوصياء والقوام: تتولى بمحاسبة الأولياء والأوصياء والقوام على ما يترتب بذمتهم من اموال لصالح القاصرين ومتابعة استحصال حصص القاصرين من ايرادات العقار والمنقول وتنظيم سجل لهذا الغرض.
د- وحدة شؤون الموظفين والخدمات: تتولى القيام بالمهام الإدارية للمديرية المتعلقة في شؤون الموظفين والخدمات.
المادة 7
اولاً: يدير مديريات رعاية القاصرين في بغداد والمحافظات موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الأقل وله خدمة لا تقل عن (12) اثنتي عشر سنة في مجال اختصاصه.
ثانياً: يدير الشعب في مديريات رعاية القاصرين موظف حاصل على شهادة جامعية أولية او دبلوم وله خبرة في مجال اختصاصه.
ثالثاً: يدير الوحدات المرتبطة بالشعب في مديريات رعاية القاصرين موظف لديه خبرة في مجال اختصاصه.
المادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
القاضي
دارا نور الدين بهاء
وزير العدل