التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام داخلي
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 06/09/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام داخلي (التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة اعادة التامين رقم (3) لسنة 1998
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4163 | تاريخ:06/09/2010 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (747) في 1/1/1988 اصدرنا النظام الداخلي الآتي:
المادة 1
اولاً: يضاف ما يلي الى الفقرة (اولاً) من البند (أ) من المادة (11) من النظام الداخلي لشركة اعادة التأمين العراقية /شركة عامة رقم (3) لسنة 1998 ويكون (9) و (10) منها:
9- قسم القانوني.
10- قسم الاستثمار.
المادة 2
تلغى الفقرتان (اولاً) و (سابعاً) من البند (ب) من المادة (11) من النظام الداخلي ويحل محلهما ما يأتي:
اولاً: القسم الاداري: يتولى تنظيم شؤون الموظفين وتنفيذ قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها وتنفيذ خطط القوى العاملة بما فيها الملاك السنوي والاشراف على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل ويتولى اعمال الطبع والاستنساخ وتوزيع البريد المحلي الوارد وتوفير خدمات ومستلزمات العمل من أبنية وأثاث وقرطاسية ومكائن وسيارات وأجهزة اتصال وغيرها وصيانتها والتأمين عليها وتنظيم العقود المطلوبة لها، واعتماد القواعد والأساليب المتطورة في التصوير الدقيق للمستندات وتنظيم تداولها وحفظها، والقيام بأعمال سكرتارية المجلس ومكتب المدير العام واعمال الدفاع المدني والاستعلامات.
سابعاً: القسم المالي: يتولى تنظيم وادارة الأمور الحسابية بما فيها القبض والصرف واعداد الموازنات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة ومسك السجلات الحسابية اللازمة وتنفيذ موازنة المصروفات السنوية التخمينية بما فيها الرواتب واستقطاعاتها.
ثالثاً: يضاف ما يلي الى البند (ب) من المادة المذكورة آنفاً ويكون (تاسعاً) و (عاشراً) له:
تاسعاً: القسم القانوني: يتولى تنفيذ القانون والاشراف على الاعمال القانونية المتعلقة بأجهزة الشركة وفقاً للصلاحيات المخولة له قانوناً، وتمثيل الشركة امام المحاكم، وابداء الرأي في الأمور القانونية التي تعرض عليه، وتنظيم العقود والتعهدات وتنفيذ قرارات الحكم الصادرة من المحاكم.
عاشراً: قسم الاستثمار: يتولى القيام بما يأتي:
1- تقديم الاقتراحات في شأن استثمار اموال الشركة وفقاً لخطتها الاستثمارية.
2- متابعة شؤون الاستثمارات وتقديم التقارير في شانها ومراقبة تدقيق تسلم الشركة الفوائد وبدلات الايجار وارباح الاستثمارات.
3- الاشراف على صيانة عقارات الشركة الحالية والمشاريع العقارية التي ستشيد في المستقبل وتوفير الأدوات الاحتياطية للمكائن والمصاعد والاشراف على جهاز الصيانة.
4- متابعة اعمال الشركات التي تساهم الشركة في رؤوس اموالها ومتابعة اعمال مجالس ادارة الشركات التي تشترك الشركة في مجالس ادارتها والمشاركة في الجمعيات العمومية والهيئات العامة وتقديم التقارير اللازمة عن هذه الاجتماعات.
5- متابعة القروض التي تمنحها الشركة الى الغير او الى موظفيها.
المادة 3
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية