التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام داخلي
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 27/09/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع النظام الداخلي لشركة اشور العامة للمقاولات الانشائية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4165 | تاريخ:27/09/2010 | عدد الصفحات: 22 | رقم الصفحة:11 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 اصدرنا النظام الداخلي الآتي:
المادة 1
اولاً – تعد شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي.
ثانياً: الشركة وحدة انتاجية اقتصادية ممولة ذاتياً ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بوزارة الاعمار والاسكان ويكون مركزها الرئيس في مدينة بغداد.
ثالثاً: يتكون رأس مال الشركة من (57000000) سبعة وخمسين مليون دينار.
المادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال القيام بتنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاف انواعها وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية لبلوغ اعلى مستوى من النمو في العمل واعتماد مبدأ الاكتساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفعالياتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستوى الأداء الاقتصادي الوطني.
المادة 3
تمارس الشركة المهام الآتية:
اولاً تنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.
ثانياً: التعاقد لتنفيذ المقاولات والمشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاع العام داخل العراق وخارجه.
ثالثاً: المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة مع اهدافها ولها ان تفتح فروع في المحافظات والاقاليم.
الفصل الثاني
مجلس الادارة
المادة 4
اولاً: يدير الشركة مجلس ادارة يتولى رسم ووضع السياسات العامة والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق اهدافها والاشراف على تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وتخويل مدير عام الشركة ما يراه مناسباً من الصلاحيات.
ثانياً: ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائباً للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه.
ثالثاً: مدة دورة المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ اول اجتماع له.
رابعاً: يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس من موظفي الشركة وعضو الاحتياط لعضوية المجلس ما يأتي:
أ- ان يكون موظفاً على الملاك الدائم.
ب- ان يكون عراقياً.
جـ- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
د- حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل.
هـ- لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (5) خمس سنوات.
و- ان تكون سيرته الوظيفية جيدة.
ز- غير معاقب بعقوبة خلال السنين السابقة على الترشيح.
ح- عدم جواز ترشيح الموظف الذي فشل في عملية الانتخاب للترشيح عن طريق التعيين.
خامساً: تجري الانتخابات داخل مركز الشركة.
سادساً: ينتخب ممثلو موظفي الشركة على النحو الآتي:
أ- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1- لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والاعلان عن اسماء المرشحين.
2- لجنة الاشراف على الانتخاب: تتولى الاشراف على عملية الانتخاب في الشركة على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين.
ب- يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفروعها في المحافظات او الاقاليم.
ج- تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح من المقر والفروع وتسجل وارداً لدى الفرع وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين.
د- يغلق باب الترشيح (5) خمسة أيام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل (5) خمسة ايام من موعد الانتخاب.
هـ- للموظف الذي لم يظهر اسمه ضمن المرشحين الاعتراض لدى المدير العام للشركة خلال (48) ثمان واربعين ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) اربع وعشرين ساعة من تقديمه.
و- يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخاب ولا يحق لغير موظفي الشركة الذين هم ليسو على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع.
ز- تكون عملية الانتخاب خلال اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الاصوات من اللجنة المشرفة ولها ان تستعين بمن تراه من الحاضرين.
ح- تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعد المرشح الذي يكون تسلسله (ثالثاً) عضواً احتياطاً.
ط- تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخابات خلال مدة اقصاها (24) اربع وعشرون ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة اقصاها (48) ثمان واربعين ساعة ويكون قراره نهائياً.
سابعاً: يشترط لتعيين اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط الذين يتم تعيينهم من الوزير ما يأتي:
أ- ان يكون عراقياً وموظفاً على الملاك الدائم.
ب- ان يشغل وظيفة مدير قسم في الاقل.
ج- حائزاً على شهادة جامعية اولية في الاقل.
د- لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (5) خمس سنوات في الشركة او احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان.
هـ- ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاط الشركة.
المادة 5
اولاً: يمارس المجلس المهام الآتية:
أ- اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة تمهيداً لرفعها الى الوزير للمصادقة عليها.
ب- اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعهما الى الوزير للمصادقة عليها.
جـ- اقرار التوسعات لتشكيلات الشركة ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها.
د- اقرار نظام حوافز الانتاج وتعد من ضمن كلفة الانتاج ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها.
هـ- اقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح.
و- المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قوانين الخدمة والانضباط والتقاعد في شأنهم.
ز- وضع الدراسات واقرارها باتجاه تطوير العمل في الشركة واستخدام الاساليب والوسائل الحديثة لرفع كفاءة وتطوير مهارات وقدرات المنتسبين.
ح- متابعة انشطة الشركة وتقديم التوجيهات في شأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول والمعالجات للمعوقات التي تعترضها.
ط- اعداد الاجابات ومعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية.
ي- استثمار المقالع وانتاج وبيع المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة وتسعير المنتجات وبيع الفائض الى القطاعات الاخرى وفق الصلاحيات.
ك- متابعة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة الملاحظات والمعوقات التي تواجه العمل.
ل- تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها.
م- انشاء المعامل الانتاجية وتأمين ما تحتاجه من مواد ومكائن وملاكات لغرض انتاج ما تحتاجه الشركة.
ن- ايفاد من يقتضي ايفاده من منتسبي الشركة داخل العراق لاغراض اعمال مشاريع الشركة وخارج العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة.
س- الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل والعرب والاجانب بعد استحصال الموافقات اللازمة.
ع- التعاقد مع المقاولين الثانويين لانجاز الاعمال في مشاريع الشركة وفق متطلباتها وحسب الصلاحيات.
ف- اقتراح زيادة او تخفيض رأس مال الشركة بناءً على متطلبات مصلحة العمل.
ص- فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وفقاً للتشريعات التي تسمح بذلك وله ان يوعز بفتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم سحب واصدار وتظهير الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان او بدونه.
ق- استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق واستحصال الموافقات اللازمة عند استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهدافها خارج العراق.
ر- الحصول على الاموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الاقتراض.
ش- تملك او شراء واستحصال وتمويل وبيع جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية بما يضمن تحقيق اهداف الشركة.
ت- تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة على اختلافها وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها او ايجارها او استئجارها وفقاً للقانون.
ث- اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها لتطوير اعمالها وتحقيق اهدافها.
خ- وضع اسس توزيع الارباح وفقاً للقانون.
ذ- دراسة اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات بمستوى الاقسام وفروع المحافظات والاقاليم وفق مقتضيات الحاجة الفعلية لذلك.
ثانياً: للمجلس تخويل بعض مهامه الى مدير عام الشركة.
المادة 6
اولاً: يعقد المجلس اجتماعاته في مركز الشركة ويجتمع مرة واحدة في الاقل كل شهر.
ثانياً: يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه.
ثالثاً: تتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
رابعاً: يعد العضو مستقيلاً اذا لم يحضر اجتماع المجلس (4) مرات متتالية دون عذر مشروع.
المادة 7
اذا شغرت العضوية في المجلس يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية لعضوية المجلس.
المادة 8
تعد قرارات المجلس في الامور المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (جـ) و (د) من البند (اولاً) من المادة (5) من هذا النظام الداخلي مصادقاً عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال (25) خمسة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبة فاذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده فاذا اصر على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين نهائياً.
المادة 9
اولاً: يعد المجلس خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ السنة المالية موازنة الشركة وحسب الارباح والخسائر وفق الاصول المحاسبية المطبقة، وبما يوضح حقيقة المركز المالي للشركة.
ثانياً: يشترط ان يراعى عند اعداد تقرير الموازنة السنوية ما يأتي:
أ- شرح واف للايرادات والمصروفات خلال السنة المالية المنتهية.
ب- تقويم الاداء التشغيلي للشركة وخططها المستقبلية.
جـ- أي امور ضرورية اخرى.
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة
المادة 10
اولاً: يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة يعين وفقاً للقانون وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها والصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة، وهو المسؤول عن اعمالها وتصدر القرارات والاوامر باسمه وتنفذ باشرافه وهو الذي يمثل الشركة او من يخوله امام المحاكم والجهات الاخرى ويعاونه موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الهندسية وله خبرة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.
ثانياً: أ: يمارس المدير العام المهام الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعتها.
2- ادارة شؤون الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهدافها ورفع تقارير فصلية الى مجلس الادارة عن سير اعمالها، واقتراح الحلول والمعالجات للمعوقات والاخفاقات التي تعترض سبيلها.
3- اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر وعرضها على مجلس الادارة.
4- وضع الخطط اللازمة لتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة اقتصادية عالية.
5- تسمية المصارف الحكومية التي تودع لديها اموال الشركة والتوقيع على الصكوك الصادرة من الشركة وتظهير الصكوك المحررة لصالحها وله الحق في تخويل هذه الصلاحية او جزء منها الى مدير القسم المالي.
6- التوقيع على العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها بعد موافقة مجلس الادارة.
7- المصادقة على محاضر لجان البيع والايجار لاموال الشركة والعطاءات والدعوات الخاصة باعمالها وفقاً للقانون.
8- اعداد الانظمة الداخلية المتعلقة في الشؤون القانونية والمالية والادارية والفنية والتنفيذية للشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة.
9- اعداد الخطط التشغيلية السنوية للانشطة التي تمارسها الشركة ومتابعتها بعد اقرارها من مجلس الادارة.
10- التعاقد مع من تحتاجه الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب وتحديد اجورهم بعد موافقة مجلس الادارة وفقاً للقانون.
11- اية مهام يكلف بها المجلس.
ب- للمدير العام تخويل بعض مهامه الى مدراء الاقسام في الشركة ومدراء ادارات المشاريع في المحافظات.
ثالثاً: معاون المدير العام: يعاون المدير العام موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في احدى المجالات الهندسية وله خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في مجال اختصاصه ويحل محل المدير العام في حال غيابه ويمارس المهام التي يخولها له المدير العام.
رابعاً: سكرتارية مجلس الادارة: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل او ما يعادلها يتولى اعداد جدول اعمال جلسات المجلس ويبلغ الاعضاء بحضور الجلسات في الزمان والمكان الذي يحدده رئيس المجلس واعداد محاضر جلساته وتوقيعها وارسالها الى الوزارة ومتابعة التوجيهات الواردة في شأنها وابلاغ قرارات المجلس الى الاقسام والشعب المعنية عند حصول الموافقات اللازمة في شأنها ومتابعة تنفيذها وتنظيم الارشيف اللازم للقرارات والمحاضر والتنسيق مع بقية الاقسام لتقديم المستمسكات المطلوبة في جدول الاعمال واعداد المفاتحات الرسمية التي تقتضيها طبيعة العمل ذات العلاقة.
خامساً: مكتب المدير العام: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويشرف على القلم السري، ويتولى مهمة تنظيم مواعيد اجتماعات المدير العام ودعوة المعنيين لحضور الاجتماعات وتأمين المخاطبات اللازمة التي يطلبها المدير العام وتقديم البريد وتوزيعه على الاقسام بعد تأشيره واصدار ومسك السجلات اللازمة لها.
سادساً: شعبة حقوق الانسان: يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة لا تقل عن بكالوريوس ويتولى مهمة اشاعة ثقافة حقوق الانسان ورصد الانتهاكات بحسب الحق الذي ترعاه الوزارة حسب تخصصها وصلاحيتها وكذلك تعزيز احترام الحق الذي ترعاه الوزارة كالحق في السكن.
المادة 11
تتكون الشركة من الاقسام الآتية:
اولاً: قسم المشاريع: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة وله ممارسة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات وترتبط بالقسم ادارات مشاريع الشركة والمشاريع ذات الهيئات المستقلة ويتولى القسم الاشراف والمتابعة على سير الاعمال في المشاريع التي تنفذها الشركة مع تحديد كميات المواد المطلوبة وانواع الآليات لكل مشروع وتحليل وتسعير الفقرات الداخلة في العمل مع اعداد البرامج الزمنية وبالتنسيق مع قسم التخطيط والمتابعة، وترتبط بالقسم الشعب الآتية:
أ- شعبة الطرق: يديرها موظف بعنوان معاون رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة المدنية وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولاً عن متابعة تنفيذ مشاريع الطرق التي تقوم الشركة بتنفيذها واعداد البرامج الزمنية للتنفيذ وتحديد المواد الاولية المطلوبة وتسعير جداول الكميات للمناقصات التي تقوم الشركة بالتقديم عليها اضافة الى تأييد ذراعات المقاولين الثانويين بعد تدقيقها من شعبة الذراعات.
ب- شعبة استحصال المستحقات المالية: يديرها موظف بعنوان مهندس اقدم حاصل على شهادة جامعية اولية وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات، يعاونه عدد من من الموظفين ويكون مسؤولاً عن متابعة مستحقات الشركة المالية لدى الجهات المستفيدة.
جـ- شعبة الذرعات: يديها موظف بعنوان مهندس اقدم حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة المدنية وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات في مجال عمله، يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولاً عن تدقيق ذرعات المقاولات الثانوية المنفذة من المقاولين الثانويين.
ثانياً: قسم الجسور: يديرها موظف بعنوان رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة المدنية وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى متابعة تنفيذ مشاريع الجسور التي تقوم الشركة بتنفيذها واعداد البرامج الزمنية للتنفيذ وتحديد المواد الاولية المطلوبة وتسعير جداول الكميات للمناقصات التي تقوم الشركة بالتقديم عليها، وترتبط بالقسم الشعب الآتية:
أ- شعبة تدقيق التصاميم: يديرها موظف بعنوان مهندس اقدم حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة المدنية وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات في مجال اختصاصه، يعاونه عدد من الموظفين وتتولى تدقيق المخططات الهندسية ومقارنتها مع جداول الكميات الخاصة بها والقيام بوضع التصاميم الخاصة بالمشاريع المكلفة بها الشركة.
ب- شعبة متابعة التنفيذ: يديرها موظف بعنوان معاون رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة المدنية وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات في مجال اختصاصه، يعاونه عدد من الموظفين وتتولى تأمين المواد الانشائية والاحتياجات الاخرى الداخلة في تنفيذ الجسور.
ثالثاً: قسم التخطيط والمتابعة: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة وله ممارسة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم متابعة سير الأعمال في المشاريع واعداد التقارير واحتساب نسب الانجاز وتلافي الانحراف بالتنسيق مع قسم المشاريع ومتابعة الفحوصات العشوائية للمواد المجهزة من المقاولين الى المشاريع واعداد البرامج الزمنية للمشاريع والتقارير الشهرية والنصف شهرية عن نشاط الشركة وترتبط بالقسم الشعب الآتية:
أ- شعبة المتابعة: يديرها موظف بعنوان معاون رئيس مهندسين وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (8) ثماني سنوات، تتولى الشعبة اعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل في المشاريع وتدقيقها واحتساب نسب التنفيذ ودراسة معوقات العمل ووضع الحلول لتلافيها.
ب- شعبة الاحصاء: يديرها موظف بعنوان رئيس احصائيين حاصل على شهادة جامعية اولية في الاحصاء وله خبرة في مجال الاحصاء لا تقل عن (8) ثماني سنوات وتتولى الشعبة جمع البيانات الاحصائية وتحليلها لاغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الاحصائية واعداد التقارير الشهرية والنصف سنوية والسنوية وادخالها الى الحاسوب بالتنسيق مع ادارات المشاريع وارسالها الى الجهات المعنية ومتابعة حركة العمالة في الشركة واعداد الاستمارات الخاصة من خلال الحاسوب.
جـ- شعبة القوى العاملة والبحث والتطوير: يديرها موظف بعنوان معاون رئيس مهندسين له خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (8) ثماني سنوات وتتولى الشعبة تدريب القوى العاملة وتأهيلها من خلال اشتراكهم في الدورات التدريبية وبالتنسيق مع مراكز التدريب والاشراف على طلبه الدراسات العليا من منطلق آلية التعاون مع الجامعات.
د- شعبة الموارد: يديرها موظف بعنوان معاون رئيس مهندسين وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (8) ثماني سنوات وتتولى الشعبة متابعة وتأمين احتياجات الشركة من المواد الأولية والإنشائية (القير،الكاز،الفلر،السمنت،الحديد، والمواد الإنشائية الأخرى….الخ).
هـ- شعبة المعلومات الجغرافية (.?.?.?.): يديرها موظف بعنوان معاون رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات وتتولى الشعبة اعداد دورات نظرية وعملية لملاك تطبيقي متخصص على النظام وتجميع المعلومات والبيانات من مصادر متعددة كالخرائط والصور الجوية وصور الأقمار الصناعية وتخزينها لغرض التعامل معها وتحليلها واستخراج تقارير عمل حسب ما يتطلبه العمل او السبب الرئيس لأجراء الدراسة.
و- شعبة ادارة الجودة: يديرها موظف بعنوان معاون رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات وتتولى الشعبة متابعة تأهيل اقسام وادارات ومعامل الشركة للحصول على شهادة الجودة الشاملة واجراء ومتابعة الفحوصات المختبرية (العشوائية) للمواد المجهزة الى مشاريع الشركة.
رابعاً: قسم الشؤون الآلية: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين ميكانيكي حاصل على شهادة جامعية اولية وله ممارسة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) سنوات يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والاداريين وتتولى صيانة وادامة المكائن والمعدات والآليات والسيارات للشركة ووضع الخطط اللازمة باصلاح وتوفير الآليات للمشاريع بالتنسيق مع الأقسام الفنية والمشاريع الأخرى، ويتكون القسم من الشعب الآتية:
أ- شعبة النقل: يديرها موظف بعنوان معاون رئيس مهندسين وله خبرة لا تقل عن (8) ثماني سنوات في مجال اختصاصه ويكون مسؤولاً عن نقل الآليات والمواد الأولية ومعامل الشركة والمناورة بآليات العمل حسب حاجة المشاريع.
ب- شعبة الورش: يديرها موظف بعنوان معاون رئيس مهندسين وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (8) ثماني سنوات يعاونه عدد من الفنيين ويتولى مسؤولية تصليح وصيانة المكائن والمعدات والآليات وتوفير المواد الاحتياطية والاشراف على ورش الشركة المركزية والفرعية واعداد استمارات الشطب والكشف على الآليات وتحديد نواقصها ومواصفاتها الفنية من رقم الشاصي والمحرك وسنة الصنع واللون على ان تدقق من شعبة الموجودات في قسم الشؤون المالية ويقوم بتقديم مقترح للجان التثمين لغرض تثمين الآليات والمعدات المشطوبة لغرض رفعها بعد انجاز الاعمال المذكورة آنفاً الى المراجع المختصة في الوزارة.
ج- شعبة الآليات: يديرها موظف بعنوان معاون رئيس مهندسين وله خبرة لا تقل عن (8) ثماني سنوات في مجال اختصاصه وتتولى السيطرة على حركة الآليات وتوزيعها في المشاريع والى جميع مواقع الشركة ومسك السجلات الخاصة بذلك.
د- شعبة السلامة المهنية والبيئة: يديرها موظف بعنوان معاون رئيس مهندسين وله خبرة لا تقل عن (8) ثماني سنوات في مجال اختصاصه وتتولى اعداد تقارير الاثر البيئي وتقويم المواقع التابعة للشركة من الناحية البيئية وتوفير السلامة المهنية في مقر الشركة وادارات المشاريع واقامة دورات تخصصية لنشر الوعي البيئي والسلامة المهنية.
خامساً: قسم الوحدات الانتاجية: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين (ميكانيك او كهرباء) من حملة الشهادة الجامعية الأولية وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات في مجال اختصاصه يعاونه عدد من المهندسين والفنيين ويتولى الاشراف والمتابعة على المعامل الانتاجية العائدة للشركة وتأهيلها وصيانتها واصلاحها مع مسك السجلات الخاصة بانتاجية المعامل وبموجب التقارير الشهرية، ويتكون القسم من الشعب الآتية:
أ- شعبة معامل الاسفلت ومعامل الفلر والكسارات: يديرها موظف بعنوان معاون رئيس مهندسين (كهرباء او ميكانيك) وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات تتولى متابعة اصلاحات معامل الاسفلت والسيطرة على الانتاج وادارتها بالشكل الذي يتماشى مع احتياجات الاسفلت لمشاريع الشركة.
ب- شعبة الخباطات المركزية: يديرها موظف بعنوان معاون رئيس مهندسين (كهرباء او ميكانيك) وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات تتولى متابعة الخباطات المركزية واصلاحها والسيطرة على انتاجها وتأمين مادة الكونكريت لاحتياجات تنفيذ مشاريع الطرق والجسور.
سادساً: قسم الحاسب الالكتروني: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين او رئيس مبرمجين من حملة الشهادة الجامعية الاولية وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات في مجال الحاسبات ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى اعداد البرامج الخاصة بانشطة الشركة والاشراف على تشغيل حاصباتها وصيانتها وتصليحها واقامة الدورات وخزن المعلومات الخاصة بموجودات الشركة الثابتة وغير الثابتة وجميع المعلومات الاخرى التي يتطلب ادخالها وحفظها، وترتبط به الشعب الآتية:
أ- شعبة الانترنت: يديرها موظف بعنوان مهندس او مبرمج حاصل على شهادة جامعية اولية وله خدمة في مجال اختصاصه لا تقل عن (8) ثماني سنوات تتولى تزويد الشركة بالبحوث لغرض الاستفادة منها في مجال الطرق والجسور والاطلاع على احدث الاساليب المستخدمة في المجالات المذكورة وتدريب الموظفين على نظام الانترنت.
ب- شعبة صيانة الحاسبات والبرامجيات: يديرها موظف بعنوان مهندس او مبرمج حاصل شهادة جامعية اولية وله خدمة في مجال اختصاصه لا تقل عن (8) ثماني سنوات تتولى صيانة الحاسبات وملحقاتها وله خبرة في اعداد البرامجيات ويقوم باعداد دورات لتدريب الموظفين في مجال صيانة الحاسبات.
سابعاً: قسم الشؤون القانونية: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين، يتولى القيام بتمثيل الشركة لدى المحاكم والجهات المختصة ويكون مسؤولاً عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بالشركة وتقديم المشورة القانونية وتنظيم قضايا عقود المقاولات وشروطها واعداد اللوائح القانونية ودراستها والقيام بانجاز المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستثمار الاراضي والعقارات والاموال المنقولة وفقاً للقانون وترتبط بالقسم الشعب الآتية:
أ- شعبة المناقصات والعقود: يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ويتولى تنظيم قضايا العقود وشروطها وتنظيم المناقصات والاحالات ومسك السجلات اللازمة لتوثيق الاجراءات الخاصة بها.
ب- شعبة الدعاوى: يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ويتولى تمثيل الشركة لدى المحاكم والجهات الاخرى ومتابعة حسمها ومسك السجلات اللازمة لتوثيق ذلك.
جـ- شعبة الاملاك: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وتتولى الاشراف على الاملاك وبيع وشراء وايجار واستئجار الاراضي والعقارات والاموال ومسك السجلات اللازمة لتوثيق ذلك.
ثامناً: قسم الشؤون المالية: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص من حملة الشهادة الجامعية الاولية وله خدمة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين، يتولى انجاز المعاملات والامور المالية والحسابية واعداد الميزانية والحسابات الختامية للشركة واجراء القيود المحاسبية ومتابعة ادخالها في السجلات المالية وتطبيق قواعد الصرف واحتساب وصرف رواتب المنتسبين ووضع خطط انشاء مخازن المشاريع ومسك البطاقات المخزنية ومتابعة الدورة المستندية لنشاط التخزين وترحيلها واجراء القيود الحسابية لها ومطابقتها والاشراف على صرف المواد والمعدات وعمليات الشراء من الاسواق المحلية ومسك السجلات الخاصة بذلك، ويتكون القسم من الشعب الآتية:
أ- شعبة الرواتب: يديرها موظف بعنوان محاسب اقدم حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ويعاونه عدد من الموظفين وتتولى احتساب وتدقيق الرواتب للمنتسبين وتنظيم القيود الخاصة بتثبيت الاستحقاقات ومتابعة تسديد الاستقطاعات.
ب- شعبة المصروفات: يديرها موظف بعنوان محاسب اقدم حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه بالامور المالية وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات وتتولى صرف رواتب ومخصصات منتسبي الشركة من الموظفين والمتعاقدين والصرف على ابواب الموازنة التخمينية اضافة الى ابواب الصرف الاخرى بعد التأكد من مطابقتها لقرار الصرف والتعليمات المالية النافذة وتسليم وايداع المبالغ النقدية والصكوك.
جـ- شعبة حسابات المقاولين والتعهدات: يديرها موظف بعنوان محا) سب اقدم حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ويعاونه عدد من الموظفين، وتتولى مهام تدقيق السلف والذراعات للمقاولين والمجهزين واجراء القيود الخاصة بمستحقاتهم ومتابعة علاقاتهم مع دوائر الضريبة واجراء القيود الخاصة بالسلف والذراعات مع اصحاب العمل وفتح بطاقات خاصة بالمشاريع التي تقوم بها الشركة.
د- شعبة الحسابات العامة والميزانية: يديها موظف بعنوان محاسب اقدم حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات، تتولى اعداد البيانات والحسابات الختامية وما يتعلق باعمال التسجيل الدفتري كما تقوم باعداد الدراسات والتقارير المالية وتقارير الموازنة العامة واستخراج الموازين الشهرية والنهائية اضافة الى تقديم البيانات والمعلومات التي تتعلق بنشاط الشركة ووضعها المالي.
هـ- شعبة الحسابات المخزنية: يديرها موظف بعنوان محاسب وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ويعاونه عدد من الموظفين تتولى مهمة مطابقة ومتابعة مستندات التسلم والاصدار المخزني للمواد المخزونة الخاضعة للسيطرة المخزنية مع تسعير المواد المصدرة واجراء التسويات القيدية اللازمة.
و- شعبة الموجودات الثابتة: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات، يعاونه عدد من الموظفين، تتولى الاشراف على الجرودات السنوية وفق الطرق الأصولية ومسك السجلات الخاصة للموجودات الثابتة للشركة ومتابعة حركتها وتأشير الاضافات والاستبعادات واجراء مطابقتها مع نتائج الجرد ومتابعة الفروقات التي تظهر اضافة الى احتساب الاندثارات واجراء القيود.
ز- شعبة حسابات التكاليف: يديرها موظف بعنوان محاسب كلفة حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ويعاونه مهندسين من قسم المشاريع والتخطيط والمتابعة وموظف من قسم الرقابة الداخلية تتولى اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها من خلال احتساب الاسعار للمواد الأولية الداخلة في المشروع والآليات المستخدمة، الموارد البشرية العاملة في المشروع (كلف رواتب، مخصصات طعام، ساعات إضافية … الخ) وصرفيات الطاقة من (كهرباء ومحروقات، وأية تحميلات إدارية اضافة الى التأمين على المشروع والعاملين فيه).
تاسعاً: قسم الشؤون الادارية: يديره موظف بعنوان مدير اقدم من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى شؤون الافراد والملاك والخدمات العامة وتوثيق المعلومات الشخصية والعامة، ويتكون من الشعب الآتية:
أ- شعبة الافراد: يديرها موظف بعنوان مدير او معاون مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات، وتتولى انجاز المعاملات الادارية من تعيين او علاوة او استقالة او ترفيع او احالة الى التقاعد وتنظيم الملاك والسجلات ودفاتر الخدمة وعقود العمل والمخصصات والعقوبات ومفاتحة الاقامة في شأن رعاية العرب والأجانب واصدار الأوامر الادارية في شأن الايفاد واللجان والتنقلات وتدقيق ومتابعة ما يصدر عن الوحدات الادارية في المشاريع من كتب واوامر ومطابقتها مع القوانين والانظمة والتعليمات ومتابعة ذلك.
ب- شعبة الاعلام والعلاقات: يديرها موظف بعنوان مدير او معاون مدير حاصل على شهادة جامعية اولية او دبلوم وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات، وتتولى مهمة التهيئة والتنسيق لأقامة المؤتمرات والاحتفالات والمهرجانات والتحضير لها واعداد مستلزماتها وتسلم النشرات والكتب والكراريس والاشتراك في الصحف والمجلات وارشفتها وتنظيم عمليات استضافة الوفود وجميع متطلباتها.
ج- شعبة الخدمات الادارية: يديرها موظف بعنوان مدير او معاون مدير حاصل على شهادة جامعية اولية او دبلوم وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات، تتولى تقديم الخدمات عن طريق تأمين الصيانة والنظافة لبناية الشركة وتأمين الحراسة وضمان الاتصال الهاتفي والاستعلامات واعمال الطبع والاستنساخ والتصوير وخدمات نقل المنتسبين.
عاشراً: قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية (بكالوريوس محاسبة) من ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الرقابة والتدقيق على اعمال الشركة واجراء التدقيق السابق واللاحق للمعاملات وتقديم الاقتراحات بتطوير اساليب العمل على ضوء الظواهر المكتشفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتنظيم الزيارات الميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الاداء والتأكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة في السجلات والرقابة على الاعمال المخزنية والجرد وتدقيق الموازنات التخمينية والحسابات الختامية ويتكون القسم من الشعب الآتية:
أ- شعبة التدقيق الداخلي: يديرها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية (محاسبة) وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات وتتولى مهمة تدقيق اوجه مستندات الصرف لمقر الشركة وادارات المشاريع ومطابقة الحسابات الجارية في مقر الشركة وادارات المشاريع.
ب- شعبة السيطرة المخزنية: يديرها موظف بعنوان (محاسب او مدقق) حاصل على شهادة جامعية اولية وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ويعاونه عدد من الموظفين وتتولى مهمة السيطرة على الموجودات المخزنية وغير المخزنية من خلال فتح بطاقات متقابلة للبطاقات المخزنية في المخازن المركزية والقيام بالجرد المفاجئ العشوائي ضمن خطة عمل الرقابة الداخلية بما يؤمن تغطية البطاقات المخزنية خلال السنة المالية.
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة 12
يلغى النظام الداخلي لشركة آشور العامة للمقاولات الانشائية رقم (16) لسنة 2000.
المادة 13
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الاعمار والاسكان