التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 5
تاريخ التشريع 06/09/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تسهيل تنفيذ قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 1987
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4163 | تاريخ:06/09/2010 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام المادة (27) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 اصدرنا التعليمات الآتية:-
المادة 1
تحل تسمية (هيئة دعاوى الملكية) محل (هيئة حل نزاعات الملكية العقارية) ويكون ارتباطها بمجلس النواب وعليها اتخاذ الاجراءات المقتضية لذلك من حيث تغيير نماذج الاستمارات والأختام.
المادة 2
يقصد بالاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون العقارات المستولى عليها وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 وتعديلاته وقرارات قضايا التعويض العيني حسب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (103) في 11/8/1997 في كل من محافظات (بغداد وديالي وواسط) للسنوات (1992 و 1993 و 1994 و 1995) الصادرة وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) في 26/2/1977.
المادة 3
يقصد بعبارة (غير المنفذ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (7) من القانون صدور قرار بالمصادرة او الاستيلاء او التخصيص او الحجز على عقار او سهام في عقار معين او مجموعة عقارات ولا تزال مسجلة باسم المصادرة أمواله او أن قرار الحجز او التخصيص لا يزال غير مؤشر على العقار المشمول بالاستيلاء.
المادة 4
يقصد بعبارة (تاريخ الكشف الأخير) هو تاريخ تقدير التعويض الذي يعتمده رئيس اللجنة القضائية سبباً للحكم اذا كان في غير تاريخ اقامة الدعوى.
المادة 5
يعامل الاطفاء الجاري خلافاً للتعاملات القانونية معاملة الاستملاك المنصوص عليه في البند (حادي عشر) من المادة (7) من القانون.
المادة 6
يجوز اقامة الدعوى لكل من:
اولاً: المتضرر من قرارات اللجان القضائية الصادرة وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2006 المشمولة باحكام الفقرتين (د) و (هـ) من البند (اولاً) من المادة (3) والمادة (25) من القانون.
ثانياً: المتضرر من قرارات اللجان القضائية الصادرة وفقاً للائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004.
ثالثاً: المتضرر الذي ردت دعواه بسبب الاطفاء الجاري وفقاً للقانون رقم (53) لسنة 1976.
المادة 7
توزع الدعاوى بين هيئات الطعن الفرعية المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (8) من القانون تبعاً لموضوعها المنصوص عليها في المادة (3) من القانون بموجب امر يصدره رئيس هيئة الطعن وله احالة أي دعوى الى هيئة فرعية اخرى بقرار مسبب.
المادة 8
ترسل اللجان القضائية الى هيئة الطعن الدعاوى التي اصدرت فيها قرارات والتي تكون الدولة طرفاً فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة الطعن التمييزي.
المادة 9
تراعي اللجان القضائية وهيئات الطعن عند نظر الدعاوى اولوية تاريخ اقامة الدعوى وعدد مرات تمييزها.
المادة 10
يسمى مدير عام التسجيل العقاري من دائرته لعضوية اللجنة القضائية موظفاً من ذوي الخبرة بمهام اللجنة ويفضل ان يكون حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون.
المادة 11
تتولى الهيئة التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء اقليم كوردستان في شأن ترشيح قضاة هيئة الطعن واللجان القضائية بما يتفق وأحكام القانون.
المادة 12
لرئيس اللجنة القضائية إشعار دائرة التسجيل العقاري باقامة الدعوى على العقار المطلوب إعادة ملكيته اذا كان غير مفرز او مقسوم سابقاً لأكثر من وحدة عقارية.
المادة 13
تتولى الهيئة تسليم مبالغ التعويضات المحكوم بها بموجب القرارات المكتسبة درجة البتات بعد ان تقوم وزارة المالية بتأمين مبالغها للهيئة.
المادة 14
يقوم فرع الهيئة بطلب استشهاد تفصيلي عن العقار موضوع الدعوى بناء على المعلومات الواردة في استمارة الدعوى.
المادة 15
تقدم الطلبات وفق استمارات تعدها الهيئة.
المادة 16
اولاً: لرئيس الهيئة تشكيل اكثر من لجنة قضائية في المحافظة او حلها وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمل او نسب الانجاز.
ثانياً: لرئيس الهيئة اقتراح دمج او الغاء فروع الهيئة في المحافظة التي يتقرر الغاء لجانها القضائية وفقاً للبند (اولاً) من هذه المادة.
المادة 17
لا تقبل الهيئة الطلبات المقدمة اليها بعد تاريخ 30/6/2011.
المادة 18
تلغى تعليمات تنفيذ قانون هيئة حل نزاعات المليكة العقارية رقم (2) لسنة 2006.
المادة 19
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
علاء جواد حميد
رئيس هيئة دعاوى الملكية وكالة