التصنيف
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 17/05/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تصحيحي
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:111 | تاريخ:17/05/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:0
المادة 1
استناداً لحكم المادة (8) من القانون رقم (4) لسنة 1999 (قانون النشر في الجريدة الرسمية – وقائع كوردستان) ولوروده خطاً مادي في المادة (30) ثلاثين من قانون موازنة اقليم كوردستان- العراق لسنة 2010 وذلك بورود جملة (بعد ثبوت صحة ادعاءاتهم) في نهاية المادة سهواً فلقد اقتضى تصحيحها على الشكل الآتي:
المادة 2
النص الخاطئ للمادة ثلاثين: (تصرف رواتب جميع الموظفين المعاقبين بعقوبات سياسية بعد ثبوت صحة ادعاءاتهم).
المادة 3
النص الصحيح للمادة ثلاثين: (تصرف رواتب جميع الموظفين المعاقبين
بعقوبات سياسية).
برلمان كوردستان – العراق
رقم: 4/3/697 في 26/4/2010
فرست احمد عبد الله
سكرتير برلمان كوردستان – العراق