تعليمات/صادر من وزارة الزراعة والموارد المائية

      التعليقات على تعليمات/صادر من وزارة الزراعة والموارد المائية مغلقة

التصنيف بيطرة وثروة حيوانية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 17/05/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات/صادر من وزارة الزراعة والموارد المائية
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:111 | تاريخ:17/05/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:0

المادة 1

صادر من وزارة الزراعة والموارد المائية/المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة لعام 2010م 2710 كوردى

استناداً الى النظام البيطري المرقم 84 لعام 1937 ولغرض تنظيم اجراءات وشروط الاستيراد تم اصدار التعليمات التالية:
المواصفات المطلوبة للمنتجات الحيوانية المؤهلة للاستيراد الى اقليم كردستان العراق.
1- يشترط لمستورد المنتجات الحيوانية الحصول على اجازة الاستيراد من وزارة الزراعة وزارة التجارة والصناعة.
2- المنتجات الحيوانية المبردة والمجمدة يجب ان تكون مصنعة حسب المواصفات العراقية.
3- يجب كتابة نوع المادة وتأريخ انتاجها ونفاذها باللغة العربية او الكردية اضافة الى اللغة الانكليزية وبوضوح على العبودة والكارتون.
4- يشترط كتابة مذبوح على الطريقة الاسلامية للحوم الحيوانات والدواجن اذا كان المنتوج من مناشئ غير اسلامية (شهادة ذبح الحلال) مصدقة من غرفة التجارة او الجمعيات الاسلامية.
5- يطلب من المنتوج اضافة الى شهادة ذبح الحلال الشهادات التالية:-
أ‌- النسخة الأصلية من شهادة المنشأ مصدقة من قبل السفارة العراقية في تلك الدولة او غرفة تجارة معترف بها.
ب‌- النسخة الاصلية من شهادة صحية مصدقة ومختومة من قبل وزارة الزراعة للدولة المنتجة او المؤسسة البيطرية العليا لكل شحنة وحسب المواصفاة التالية:-
1- لحوم المواشي المستوردة يجب ان يكون أعمارها بين 1-2 سنة، ولحوم الأغنام بعمر 6-8 اشهر ومناشئها من مناطق خالية من الأمراض ادناه ومفحوصة من قبل أطباء بيطريين لمدة لا تزيد عن 12 ساعة قبل الذبح وبعده وبيان كونها خالية من الامراض الوبائية المعدية والامراض العابرة للحدود والمذكورة أدناه لفترة لا تقل عن 90 يوما من تاريخ الانتاج. Contagious bovine pleuro pneumonia, Rift valley Fever FMD BSE, Vesicular stomatitis, RP, PPR, lumpy skin Disease,blue tongue, Sheep & goat pox, H.S, Theileriasis, TB, Bovine Babesiosis, pleuro pneumonia and Contagious agalacticia.
2- يجب ان تحضر وتحفظ وتنقل المنتجات تحت ظروف صحية جيدة.
3- يجب ان لا تحفظ اللحوم المفحوصة مع لحوم أخرى غير مفحوصة.
ج- يجب ان تكون اعلاف تلك الحيوانات خالية من البروتينات
الحيوانية وعظامها وكذلك خالية من الهورمونات المنشطة للنمو.
2- لحوم الدواجن والبيض:
أ‌- الطيور المهيأة للذبح خاضعة للفحص من قبل أطباء بيطريين لفترة لا تزيد عن 12 ساعة قبل الذبح ومباشرة بعد الذبح مبينا كونها صالحة للاستهلاك البشري.
ب‌- يجب نقل وخزن اللحوم تحت ظروف صحية ولا يسمح بخزن اللحوم المفحوصة مع لحوم اخرى غير خاضعة للفحص.
ج- يجب ان تكون مناشئ لحوم الدواجن ومنتجاتها من مناطق خالية من
مرض انفلونزا الطيور (A1) والنيوكاسل ومرض التايفونيد
والسالمونيلا لفترة لا تقل عن 90 يوما استناداً الى معلومات المنظمات
العالمية FAO, WHO,OIE.
د- يجب ان تكون اللحوم من مناشئ اعلافها خالية من الهورمونات
ومحفزات النمو والبروتين الحيواني.
اما بالنسبة الى البيض يجب كتابة تاريخ انتاجها مختوما بوضوح عليها وان يستورد من مناشئ خالية من الأمراض خاصة انفلونزا الطيور والسالمونيلا والأمراض الأخرى المعدية والعابرة للحدود ويجب ان يكون المنتوج نظيفا وغير ملوثا والأوزان تكون متناسقة والأختلاف في الأوزان لا يتجاوز 10% والبيض يكون محترماً برمز الشركة والدولة المنتجة ويجب ان يعبأ 6-30 بيضة في السبت الواحد وبداخل الكارتون.

الشروط الأخرى العامة:-
1- يجب ان يكون اللحوم بأنواعها مجمدة لفترة لا تزيد عن 72 ساعة بعد الذبح.
2- فترة الصلاحية للاستهلاك البشري يكون على الشكل التالي:
أ‌- المواد التي لها فترة بقاء لا تزيد عن 6 أشهر يجب ان يكتب على العلبة يوم وشهر وسنة الانتاج والانتهاء.
ب‌- المواد التي لها فترة بقاء اكثر من 6 اشهر يكتب على العلبة شهر وسنة الانتاج والانتهاء.
ج- يجب ان لا يكون فترة انتهاء اللحوم المجمدة بأنواعها اكثر من 12 شهراً وفترة البقاء للكبد المجمد لا يزيد عن 90 يوماً.
ء- يجب ان تثبت المعلومات على العلبة وعلى قطعة المعلومات ويختم جيداً بشرط ان يكون الحبر المستخدم لهذا الغرض من النوع الثابت والصحي.
3- الاوزان المقبولة للحوم الدواجن المجمدة: يكون بين 1150 – 1500 غم.
4- الاوزان المقبولة للحوم الابقار المكيسة وزن كل كيس 1-2 الى 5 كغم
ويوضع على هيأة قطع بداخل كارتون.
5- الاوزان المقبولة للحوم الاغنام 8—20 كغم
6- لن تقبل لحوم الخنازير ودهونها بتاتاً الا بموافقات خاصة.
7- جميع انواع اللحوم ومنتجاتها خالية من المضادات الحياتية والهورمونات
والاشعاع وجميع المواد الضارة بالصحة.
8- يجب ان لا يتفاوت الأوزان في الكارتونة اكثر من 10%.

الفحوصات والاجراءات المتخذة من قبل المحاجر البيطرية.
1- التأكد من صحة جميع المستندات المطلوبة
2- اجراء الفحوصات الفيزيائية.
3- اجراء الفحوصات الاخرى التالية:
أ‌- فحص عشوائي لبكترياء السالمونيلا ويرفض اللحوم المثبتة تلوثها بالسالمونيلا.
ب- فحص E.COLI العدد المسموح اقل من 10/100
ج – فحص النمو البكتيري يجب ان لا يزيد عن 1.0 مليون بالغرام.
و- عند اذابة اللحوم يجب ان لا تزيد النسبة المئوية للماء المتسرب عن 5%.
ز- كمية النايتروجين المتبخر في اللحوم الحمراء لا يزيد عن 20ملغم لكل 100 غم وفي لحوم الدواجن لا يزيد عن 50 ملغ لكل 100 كغم أي 500 جزء بالمليون (500 ppm)
ملاحظة:-
أ:-
1- للطبيب البيطري المسؤول في المحجر البيطري الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب حول المنتجات الحيوانية الداخلة والخارجة للاقليم وفق التعليمات والقوانين والانظمة الخاصة بالمحاجر البيطرية.
2- الشركات والمصادر المجهزة للمنتجات الحيوانية يترتب عليها ضمان عملية نقل المركبات الخاصة لنقل المنتجات الحيوانية المبردة والمجمدة خلال المعابر الدولية وكذلك ضمان عدم فتحها وكذلك ضمان عودة المنتجات الغير موافية للشروط الى مناشئها.
3- لوزارة الزراعة الحق القيام بزيارات مفاجئة للشركات المنتجة وشركات الاستيراد والتصدير للتأكد من نوعية وكفاءة عملياتها.
ب:-
في حالة عدم جلب الشهادة او وثيقة التحضير، الفحص المختبري والمسجلة الى الجهة البيطرية عند نقطة التوريد فان المحاجر البيطرية لها الحق بأجراء الفحوصات أدناه
المأكولات الحاضرة ومنتجات الألبان تجرى لها الفحوصات التالية:
A-Micorbial Tests:
1- Total colony count
2- Total coliform
3- Faecal coliforms
4- E.Coli0157
5- Salmonella
6- Staphenterotoxins
7- Bacillus enterotoxins
8- Listeria monocytogenes
B- Chemical Tests:-
1- Sulphur dioxide
2- Bezoic acid
3- Boric Acid
4- Synthehetic colours