التصنيف بيطرة وثروة حيوانية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 17/05/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات رقم 1 لسنة 2010
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:111 | تاريخ:17/05/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:0
المادة 1
الأعلاف بأنواعها يتم اجراء فحص السموم الفطرية وخاصة
Test of aflatoxins-
المنتجات المستوردة من الدول التالية يجرى لها
(Test for radionuclide contamination ) دول اوروبا الشرقية، البانيا، ازربيجان، بيلاروس، بوسنا، هرزكوفانيا، بلغاريا، كرواتيا، جمهورية الجيك، استونيا، هنغاريا، كازغستان، كرجزستان، لاتيفيا، لثيونيا، مكدونيا، مولدافيا، بولندا، رومانيا، روسيا، سلوفاكيا، اوكرانيا، سربيا ومونتينيكرو (يوغسلافيا).
تعليمات رقم – 1 –
شروط استيراد الطيور الحية الى اقليم كوردستان العراق
1- منشأ الطيور من أي منشأ او مصدر كان.
2- الغرض من الاستيراد لأي غرض كان
3- اجازة الاستيراد يجب ان يرافق الشحنة اجازة استيراد صادرة من وزارة الزراعة او من السلطة البيطرية العليا المخولة
4- الشهادة البيطرية: – يجب ان يكون مع الشحنة (النسخة الاصلية) شهادة بيطرية مؤرخة خلال اسبوع من تأريخ الاستيراد وموقعة من قبل السلطة البيطرية المخولة او من قبل البيطريين المجازين لدى الدولة ومختومة من قبل السلطة البيطرية الحكومية ذاكرين تفاصيل الشحنة من كمية وسلالة الطيور ومؤكدين فيها ما يلي:-
أ- خلو الدولة او المقاطعة المصدرة من مرض انفلونزا الطيور الحاد والنيو كاسل لفترة 3-6 اشهر قبل التصدير.
ب- الطيور معزولة بطريقة سليمة مؤيدا من قبل السلطة البيطرية الحكومية كونها خالية من أي علامات لأمراض معدنية منذ تاريخ فقسها او قبل 21 يوما من تأريخ التصدير.
ت- خلال الفترة 21 يوما من العزل (فقرة ب) ارسال نماذج من هذه الطيور لا تقل عن 30 نموذج يرسل لعزل فايروس الانفلونزا حتى يثبت خلوها مختبريا .
ث- يفحص الطيور في يوم التصدير للتأكد من خلوها من علامات الأمراض المعدنية والخمجية.
ج- يجب ان ينقل الطيور في صناديق نظيفة وجديدة.
ح- لا يحجر الطيور اذا كان الوثائق المطلوبة موجودة مع الشحنة ويلاحظ كون الطيور بصحة جيدة عند وصولها الى الحدود.
خ- يجب على المستورد اعلام سلطات المحجر البيطري عن تأريخ وصول الشحنة لفترة لا تقل عن 5 أيام الى الحدود.
د- عند وصول الشحنة الى الحدود سلطة المحجر يقوم بالتأكد من الوثائق وصحة الطيور وبعدها يسلم الشحنة الى صاحبه وعكس ذلك يحجز الشحنة ويحجز لفترة محدودة ويرسل عينات منها لأغراض الفحص.
ذ- المخالفات: يتلف او يعاد الشحنة الى الجهة المصدرة في حالة عدم جلب الوثائق المطلوبة او كون الطيور يعانون من اعراض لأمراض معدية.
ر- النفقات:- منها نفقات الاجازة، الفحوصات البيطرية والتأكد من الوثائق ونفقات الحجز البيطري والحجز يحدد من قبل المختصين في وزارة الزراعة والمالية.