التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 15
تاريخ التشريع 07/04/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع احالة القاضى عارف عبد الرزاق شاهين رئيس المحكمة الجنائية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4151 | تاريخ:26/04/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
أستناداً الى أحكام المادتين (169) و (170) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل إصدارنا القرار الآتي :-
المادة 1
يضاف إلى البند (أولاً) من القرار رقم (2) لسنة 2009 الفقرة التالية لتكون الفقرة (5) .
5. تستثنى الحاويات والشاحنات التي تنقل مفردات البطاقة التموينية من الاجور المحددة بموجب هذا القرار .
المادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
باقـر جبـر الزبيـدي
وزيـر الماليـة