التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اتفاقية
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوروبية حول تاسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوروبية في جمهورية العراق
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4150 | تاريخ:12/04/2010 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:6 | رقم الجزء:0
استناد
اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراق
انطلاقاً من رغبة حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية (التي تسمى فيما بعد بالمفوضية) في زيادة تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق والمجموعات الأوربية , ورغبة في وضع الأحكام المتعلقة بتأسيس بعثة المفوضية في جمهورية العراق وبامتيازات وحصانات تلك البعثة , فقد اتفقا على ما يلي :
المادة 1
توافق حكومة جمهورية العراق على تأسيس بعثة المفوضية على أراضيها .
المادة 2
1. يكون لكل المجموعات الأوربية (المجموعة الأوربية والمجموعة الأوربية للطاقة الذرية) الشخصية القانونية على أراضي جمهورية العراق .
2. يكون للمجموعات الأوربية صلاحية إبرام العقود والحصول على أو التصرف بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة الضرورية لتأدية واجباتها وفقاً للمتطلبات الإجرائية والإدارية التي يقتضيها قانون حكومة جمهورية العراق والقيام بالإجراءات القانونية وتكون ممثلة لهذا الغرض من قبل المفوضية .
المادة 3
1. تتمتع بعثة المفوضية ورئيسها وأعضاءها بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يشكلون جزءاً من أفراد عوائلهم , على أراضي جمهورية العراق بالحقوق والامتيازات والحصانات ويخضعون للالتزامات المقابلة لتلك الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في 18/نيسان/1961 والمنطبقة على البعثات المعتمدة لدى حكومة جمهورية العراق وعلى رؤساء وأعضاء تلك البعثات بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم .
2. تكون الأحكام الأخرى لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في 18/نيسان/1961 قابلة للتطبيق حسب مايقتضيه الحال .
3. تمنح هذه الحقوق والامتيازات والحصانات بشرط أن تكون منسجمة مع أحكام المادة (17) من بروتوكول امتيازات وحصانات المجموعات الأوربية الملحقة بالمعاهدة المنشأة للمجلس والمفوضية منفردين للمجموعات الأوربية المعقودة في بروكسل في 18/نيسان/1965 وتمنح الدول الأعضاء في المجموعات الأوربية نفس الحقوق والامتيازات والحصانات لبعثة جمهورية العراق وإلى رئيس وأعضاء هذه البعثة بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم .
المادة 4
تعترف حكومة جمهورية العراق بموجب هذه الوثيقة بوثائق المرور التي تصدرها المجموعات الأوربية إلى موظفيها ولبقية العاملين التابعين إلى مؤسساتها باعتبارها وثائق سفر نافذة .
المادة 5
إي خلاف ينشا بخصوص تفسير هذا الاتفاق يسوى عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين بهدف الوصول إلى تراضي .
المادة 6
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في يوم تسلم المفوضية للإشعار الخاص بتنفيذ الإجراءات ذات الصلة التي تنص عليها تشريعات حكومة جمهورية العراق الضرورية للدخول حيز التنفيذ .
المادة 7
على الرغم من المادة السادسة , اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين .
واستناداً إلى السلطات المخولة لهذا الغرض , جرى التوقيع على هذا الاتفاق نسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين .
كتب في بروكسل في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة عام 1426 هجرية الموافق لليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول عام 2005 ميلادية
عن حكومة جمهورية العراق عن المفوضية الأوربية
محمد جواد الدروكي بنيتا فريرو فالدنر
سفير جمهورية العراق لدى بلجيكا مفوضية العلاقات الخارجية
والمجموعات الأوربية والسياسة الأوربية للدول المجاورة