التصنيف استيراد وتصدير
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 121
تاريخ التشريع 23/03/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار صادر من مجلس الوزراء
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4150 | تاريخ:12/04/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10 | رقم الجزء:0
استناد
بناءً على ما عرضه السيد وزير الموارد المائية بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء .
قرر مجلس الوزراء بجلسته الحادية عشرة الاعتيادية ، المنعقدة بتاريخ 16/3/2010 ، الموافقة على مايأتي :-
المادة 1
قيام الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة إلى وزارة التجارة ، باستيراد جميع السيارات والمركبات من الشركات المصنعة أو وكلائها الإقليميين حصراً .
المادة 2
شمول المركبات والسيارات المستوردة من الشركة المذكورة آنفاً ، والمباعة إلى القطاع الخاص بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4132) في 10/8/2009 ، وينفذ هذا القرار ، اعتباراً من تأريخ 1/6/2010 .
المادة 3
توجيه الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والتشكيلات والدوائر العائدة إليها وبضمنها المحافظات ومجالسها ، بأن يكون شراء حاجتها من المركبات والسيارات عن طريق الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن ، وحسب توفر الإمكانات لدى الشركة المذكورة آنفاً ، وذلك استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 .
علي محسن إسماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالةً
23/3/2010