التصنيف شركات | قانون التجارة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 16/11/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع زيادة راس مال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4152 | تاريخ:05/10/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0
استناد
قرار تعديل عقد شركة عامة
قدمت إلينا وزارة الزراعة طلباً بزيادة رأسمال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية من (500000000) خمسمائة مليون دينار إلى (2000000000) ملياري دينار ليصبح منطوق المادة الرابعة من بيانها كالآتي :
المادة الرابعة :-
رأسمال الشركة : (2000000000) ملياري دينار
أني مسجل الشركات صادقت على القرار أعلاه على أن ينشر طبقا لأحكام المادة 10/ ثالثاً من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة (1997) المعدل .
كتب ببغـداد فـي اليــوم الثامـن عشـرمـن شهـر ذي القعـدة لسنــة 1429هـ
الموافـق لليــوم الســادس عشــر مـن شهـر تشـرين الثاني لسنـة 2008 م
خنساء اسكندر
مسجل الشركات