التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار صادر من وزارة المالية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4150 | تاريخ:21/04/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:11 | رقم الجزء:0
استناد
إستناداً إلى أحكام المادتين (169) و (170) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل أصدرنا القرار الاتي :-
المادة 1
يضـاف إلى البـنـد أولاً من القـرار رقـم (2) لسنـة 2009 الفقـرة التاليـة
الفقرة (4) :-
4. (5000) خمسة إلاف دينار عن ختم الارساليات بالختم الكمركي تستوفى من أصحـاب العلاقة .
المادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
باقر جبر الزبيدي
وزيــر المـاليــة