التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات عمل لجنة تعويض المتضررين وتحديد الفئات المشمولة بالتعويض
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4149 | تاريخ:04/05/2010 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0
استناد
استنادا الى أحكام البند (رابعا) من المادة (4) والمادة (6) من قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 .
أصدرنا التعليمات الآتية :-
المادة 1
اولا :- تجتمع اللجنة المشكلة بموجب البند (أولا) من المادة (4) من قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها وبحضور جميع أعضائها .
ثانيا :- تصدر اللجنة قراراتها بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
ثالثا :- للجنة الاستعانة بخبرة من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون ان يكون له حق التصويت .
رابعا :- يتولى المحافظ المختص تنسيب مقرر اللجنة من بين موظفي المحافظة .
المادة 2
تتولى اللجنة المهام الآتية :-
أولا :- تسلم طلبات المشمولين بأحكام هذه التعليمات أو ورثتهم مرافق معها قرار اللجنة الطبية الذي يحدد فيه نسبة العجز أو الإمراض المزمنة او التشويه الذي أصاب المشمول ونسخة من القسام الشرعي في حالة الوفاة .
ثانيا :- التأكد من صحة صدور المستندات والوثائق الثبوتية وقرار الحكم الخاص بذلك .
ثالثا :- البت بطلبات التعويض .
رابعا :- تحديد مبلغ التعويض .
المادة 3
ترفع اللجنة قراراتها الى المحافظ المختص للمصادقة عليها .
المادة 4
تسمي الوزارات والجهات الأخرى الممثلة في اللجنة المنصوص عليها في هذه التعليمات ممثلا احتياطيا يحضر اجتماعات اللجنة عند تعذر حضور الممثل الأصيل .
المادة 5
على المشمول بأحكام هذه التعليمات تقديم طلبه إلى اللجنة خلال (1) سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون في 6/4/2009 وتكون قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 6
تسري أحكام هذه التعليمات على الفئات الآتية :-
اولا :- الأشخاص الذي فقدوا جزءاً من أجسادهم وفقا للأحكام الصادرة بحقهم استناداً إلى أحكام قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (74) في 23/6/1994 و (115) في 25/8/1994 و (117) في 25/8/1994 أو أي أحكام أخرى صدرت بذلك لأسباب سياسية .
ثانيا :- الأشخاص الذين أصيبوا بمرض مزمن أو تعرضوا إلى التشويه وفقا لأحكام صدرت بالاستناد الى القرارات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أو أي أحكام صدرت لأسباب سياسية .
المادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نـوري كـامل المـالكي
رئـيس مجـلس الـوزراء