التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع مرسوم
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 25/01/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اعادة تعيين القاضي عادل جاسم محمد الجبوري الى وظيفته القضائية وفي الصنف الاول من صنوف القضاة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:9 | رقم الجزء:0
استناد
مرسوم جمهوري (3)
بناءً على ما عرضه رئيس مجلس القضاء الأعلى واستناداً إلى أحكام البند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور والفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (162) لسنة 1992 . رسمنا بما هو آت :
المادة 1
إعادة تعيين القاضي عادل جاسم محمد الجبوري إلى وظيفته القضائية وفي الصنف الأول من صنوف القضاة .
المادة 2
تمديد خدمته القضائية لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 13/1/2010 .
المادة 3
يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى تنفيذ هذا المرسوم .
المادة 4
ينفذ هـذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغـداد في اليـوم العاشـر من شهـر صفـر لسنـة 1431 هجريـة
الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 2010 ميلادية
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية