التصنيف مرور ومركبات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تسجيل السيارات المدرعة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4150 | تاريخ:12/04/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:14 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى أحكام (1) من القسم (34) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (86) لسنة 2004 (قانون المرور)
أصدرنا التعليمات الأتية :.
المادة 1
تقوم مديرية المرور العامة بفتح سجل خاص بالسيارات المدرعة (المصفحة) من طراز 1995 فأعلى .
المادة 2
تسجل السيارات المستوردة وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 لدى مديرية المرور العامة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ دخولها جمهورية العراق .
المادة 3
تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص والمواطنين والجهات الأخرى والحائز بتأشير تسجيل السيارات المدرعة (المصفحة) العائدة لهم والمسجلة سابقاً أو التي جرى تحويرها من سيارة اعتيادية الى سيارة مدرعة لدى مديرية المرور العامة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدور هذه التعليمات .
المادة 4
لمدير المرور العام أو من يخوله الموافقة على :
أولاً – نقل ملكية السيارة المدرعة من المالك إلى المشتري أو نقل حيازتها من شخص إلى أخر .
ثانياً – تحوير السيارة الاعتيادية إلى سيارة مدرعة .
المادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
جـواد كاظـم البولاني
وزيــر الداخليـة