نظام التعديل الاول لنظام قياسات شعار جمهورية العراق رقم (14) لسنة 1967

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام قياسات شعار جمهورية العراق رقم (14) لسنة 1967 مغلقة

التصنيف علم وشعار وطني
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام التعديل الاول لنظام قياسات شعار جمهورية العراق رقم (14) لسنة 1967
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4149 | تاريخ:05/04/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (80) مـن الدستور والمادة ( الثالثة عشر) من قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.
صدر النظام الاتي :
المادة 1

يلغى نص (2) من المادة الاولى من نظام قياسات شعار جمهورية العراق رقم (14) لسنة 1967 ويحل محله مايأتي :
2 ـ تكون ألوان علم جمهورية العراق المنقوش فوق صدر النسر على شكل درع كما يأتي :
أ- اللون الاحمر ويكون في اعلى الدرع ويشغل الثلث العلوي من صدر الدرع.
ب- اللون الابيض ويكون في وسط الدرع ويشغل الثلث الاوسط من صدر الدرع كتب فيه عبارة الله اكبر باللون الاخضر وبالخط الكوفي.
جـ- اللون الاسود ويكون في اسفل الدرع ويشغل الثلث الاسفل من صدر الدرع.
المادة 2

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسميــة.

نوري كامل المالكي
رئيـس مجلـس الـوزراء