التصنيف علم وشعار وطني
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام التعديل الاول لنظام قياسات شعار جمهورية العراق رقم (14) لسنة 1967
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4149 | تاريخ:05/04/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (80) مـن الدستور والمادة ( الثالثة عشر) من قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.
صدر النظام الاتي :
المادة 1
يلغى نص (2) من المادة الاولى من نظام قياسات شعار جمهورية العراق رقم (14) لسنة 1967 ويحل محله مايأتي :
2 ـ تكون ألوان علم جمهورية العراق المنقوش فوق صدر النسر على شكل درع كما يأتي :
أ- اللون الاحمر ويكون في اعلى الدرع ويشغل الثلث العلوي من صدر الدرع.
ب- اللون الابيض ويكون في وسط الدرع ويشغل الثلث الاوسط من صدر الدرع كتب فيه عبارة الله اكبر باللون الاخضر وبالخط الكوفي.
جـ- اللون الاسود ويكون في اسفل الدرع ويشغل الثلث الاسفل من صدر الدرع.
المادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسميــة.
نوري كامل المالكي
رئيـس مجلـس الـوزراء