التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الاول لتعليمات مهام وتقسيمات المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية رقم (3) لسنة 2009
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4150 | تاريخ:12/04/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:13 | رقم الجزء:0
استناد
قرار زيادة رأسمال شركة عامة
قدمت إلينـا وزارة الزراعة طلبـاً بزيادة رأسـمال شـركة ما بين النهرين العـامة للبـذور مـن (800000000) ثمانمائة مليون دينار إلى (2000000000) ملياري دينار ليصبح منطوق المـادة الرابعة كما يلي :-
المادة الرابعة
رأسمال الشركة :- (2000000000) ملياري دينار .
أني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيله على أن يتم نشره وفقاً لأحكام المادة (10/ ثالثا) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل .
كتــب ببغـداد في اليـوم الخامـس من شهـر شعبـان لسنـة 1430 هـ
الموافــق لليـوم السابـع والعشريـن من شهـر تمـوز لسنـة 2009 مـ
خنسـاء اسكنـدر
مسجـل الشركـات
27/7/2009