التصنيف ضمان اجتماعي
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 14
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الاول لتعليمات المبلغ الادنى للضمان رقم (4) لسنة 2006
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4150 | تاريخ:12/04/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:16 | رقم الجزء:0
استناد
استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (12) من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 اصدرنا التعليمات الاتية :- رقم (14) لسنة 2009 تعليمات التعديل الاول لتعليمات المبلغ الادنى للضمان رقم (4) لسنة 2006
المادة 1
يلغى نص المادة (2) من تعليمات المبلغ الادنى للضمان رقم (4) لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي المادة -2- لايقل المبلغ الادنى للضمان عما يأتي :- اولا- (1500000000) مليار وخمسمائة مليون دينار للمؤمن المجاز لممارسة اعمال التأمين العام ثانيا- (2000000000) ملياران دينار للمؤمن المجاز لممارسة اعمال التأمين على الحياة ثالثا- (3000000000) ثلاثة مليارات ينار للمؤمن المجاز لممارسة اعمال اعادة التأمين حصراً رابعاً – (2000000000) ملياران دينار للمؤمن المجاز لممارسة اعمال التأمينات العامة والتأمين على الحياة من المشمولين بالاستثناء المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (16) من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005
المادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
ضياء حبيب الخيون
رئيس ديوان التأمين وكالة