تعليمات الحوانيت المدرسية

      التعليقات على تعليمات الحوانيت المدرسية مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات الحوانيت المدرسية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4151 | تاريخ:26/04/2010 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى أحكام المادة (3) من قانون الحوانيت المدرسية رقم (54) لسنة 2008 اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

لوزير التربية أو من يخوله الموافقة على فتح الحوانيت المدرسية في المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية وغلقها .

المادة 2

تفتح الحوانيت المدرسية في المدرسة او المعهد بأحدى الطريقتين الآتيتين :-
أولاًَ – تأجيرها سنوياً عن طريق المزايدة العلنية .
ثانياً – ادارتها بأسلوب التعاون .

المادة 3

يفتح الحانوت المدرسي بأسلوب التعاون عند تعذر تأجيره بالمزايدة العلنية الثانية .

المادة 4

يفتح الحانوت المدرسي في المدرسة أو المعهد في بداية السنة الدراسية .

المادة 5

اولاً – تقوم المديرية العامة للتربية بالإعلان عن تأجير الحانوت المدرسي عن طريق المزايدة العلنية خلال العطلة الصيفية .
ثانياً – ترسو المزايدة بقرار من المدير العام للتربية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 .
ثالثاً – لايجوز لأعضاء لجنتي التقدير والايجار ولا لأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة المشاركة في المزايدة العلنية .

المادة 6

ينظم عقد الإيجار من شعبة الحوانيت المدرسية في المديرية العامة للتربية بـ (4) أربع نسخ وفقاً للقانون ويتضمن الضوابط الصحية والمالية ولسنة دراسية واحدة .

المادة 7

يشترط في المزايد ان يكون عراقياً ومن ذوي الاخلاق الحسنة والسمعة الطيبة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد ان يقدم المستمسكات الثبوتية لذلك .

المادة 8

على المستأجر حصر اسماء وعناوين من يعمل معه بالحانوت بالتنسيق مع مدير المدرسة .

المادة 9

يفتح الحانوت المدرسي بأسلوب التعاون في المدرسة او المعهد في بداية العام الدراسي بقرار من مجلس المعلمين والمدرسين وبموافقة مدير عام التربية في موعد لا يتجاوز الشهر من بدء السنة الدراسية .

المادة 10

اولاً – يقسم رأسمال الحانوت التعاوني الى اسهم تباع للتلاميذ والطلبة والهيئات التعليمية والتدريسية .
ثانياً – تحدد قيمة السهم الواحد بـ ( 1000) ألف دينار على أن لاتقل قيمة المساهمة عن (10) عشرة أسهم ولاتزيد على (100) مئة سهم .
ثالثاً – تسدد أقيام الأسهم المشتراة نقداً لقاء وصل يدون فيه عدد الأسهم وقيمتها .
رابعاً – إذا انتقل المساهم من مدرسة إلى أخرى أو من معهد إلى اخر أو انتهت علاقته بأي منهما لأي سبب كان تعاد إليه قيمة الأسهم الاسمية في نهاية السنة الدراسية مع أرباحها ان تحققت .

المادة 11

أولاً – تشكل في كل مديرية عامة للتربية لجنة تسمى (لجنة الحوانيت المدرسية) بقرار من مدير عام التربية على النحو الآتي :

أ- مدير عام التربية رئيساً
ب- مشرف تربـوي عضواً
جـ- مشرف اختصاصي عضواً
د- ممثل شعبة الحوانيت المدرسية عضواً
هـ- ممثل عـن قسـم الحسابات عضواً
و- ممثل عن قسم الرقابة والتدقيق الداخلي عضواً

ثانياً – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة مايأتي :

أ – الاشراف على الحوانيت المدرسية في المدارس والمعاهد .
ب- تحديد ما يباع من المواد في الحوانيت المدرسية بالتنسيق مع الجهات الصحيـة .
جـ- تحديد المستندات والسجلات وبضمنها السجلات المحاسبية التي تتطلبها طبيعة العمل في الحوانيت المدرسية .
د- متابعة أعمال لجان الحوانيت المدرسية التعاونية ومراقبتها .
هـ- تحديد نسب الربح الصافي على المبيعـات بما لايزيـد على (10%) عشرة من المئة من الكلفة الكلية للمواد المباعة .
و – فتح وتشغيل حساب جار بأسم المديرية العامة للتربية / لجنة الحوانيت المدرسية .
ز – تزويد الحوانيت المدرسية التي تفتح بأسلوب التعاون بما تحتاجه من السجلات والمستندات المحاسبية وبضمنها وصولات القبض .

المادة 12

أولاً- تشكل في المدرسة أو المعهد لجنة تسمى (لجنة الحانوت المدرسي التعاوني) بقرار من مدير المدرسة على النحو الآتي :

أ- المدير رئيساً
ب- معاون المدير عضواً
جـ- عضوين من الهيئة التعليمية أو التدريسية يتم عضوين
انتخابهم من مجلس المعلمين أو المدرسين
د- موظف حسابي أو أداري أن وجد عضواً
هـ- احد الآباء يختاره مجلس الآباء والمعلمين عضواً

ثانياً – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة ما يأتي :

أ- تنظيم جدول بأسعار المواد الموجودة في الحانوت المدرسي التعاوني ووضعه في مكان بارز وإعادة النظر بالأسعار كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن لا تزيد نسبة الربح على (10%) عشرة من المئة .
ب- الإشراف على نظافة الحانوت المدرسي التعاوني ومحتوياته وحسن ترتيب معروضاته واظهاره بمظهر تربوي لائق .
جـ- الإشراف على السجلات الحسابية الخاصة بالمشتريات والمبيعات وإجراء المطابقة الشهرية لها .

المادة 13

أولاً – يمسك المسؤول الحسابي في المدرسة أو المعهد السجلات المحاسبية الآتية:
أ- سجل بأسماء المساهمين وعدد الاسهم حسب النموذج المعد لهذا الغرض .
ب- دفتر وصولات الأسهم حسب النموذج المعد على أن يختم بختم المدرسة وتوقيع الموظف الحسابي ورئيس لجنة الحانوت المدرسي التعاوني المشكلة بالمادة (12) من هذه التعليمات .

ثانياً – ينظم المسؤول الحسابي السجلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ويجري المطابقة الشهرية للأعمال الحسابية .

المادة 14

يوزع صافي الارباح السنوية المتحققة عن تأجير الحوانيت المدرسية المؤجرة عن طريق المزايدة العلنية وفق النسب الآتية :
أولاً – (10%) عشرة من المئة لصندوق التربية المركزي في الوزارة وتصرف وفقاً لتعليمات وضوابط الصندوق .
ثانياًًً – (40%) اربعين من المئة لادارة المدرسة او المعهد توزع على النحو الآتي :
أ- (50%) خمسين من المئة نثرية للمدرسة او المعهد لتغطية صرفياتها المستعجلة والضرورية .
ب- (15%) خمسة عشر من المئة للمديرية العامة للتربية لطبع السجلات والمستندات والوصولات الخاصة بالحوانيت المدرسية .
جـ- (15%) خمسة عشر من المئة كمكافآت تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الحوانيت المدرسية ولمرة واحدة سنوياً وبما لا يزيد على المبالغ الآتية :
(1) (250000) مئتين وخمسين ألف دينار لرئيـس اللجنـة .
(2) (150000) مئة وخمسين ألف دينار للاختصاصي التربوي او المشرف التربوي .
(3) (100000) مئة ألف دينار لكل عضو آخر من أعضاء اللجنة .
د- (20%) عشرين من المئة مكافآت اللجنة المدرسية للحانوت المدرسي وتوزع على النحو الآتي :
(1) ثلاث حصص لمدير المدرسة أو المعهد .
(2) حصتين للمعاون .
(3) حصتين لكل عضو من الهيئة التعليمية والتدريسية .
(4) حصتين لكل موظف حسابي أو اداري .
(5) حصة واحدة لممثل مجلس الآباء والمعلمين .

ثالثاً – (50%) خمسين من المئة للطلبة المتعففين ويتم تحديدهم من خلال لجنة برئاسة مدير المدرسة والمعاون ورئيس مجلس الآباء والمعلمين ومرشد الصف وبمبلغ لا يقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا يزيد على (100000) مئة ألف دينار لكل طالب متعفف .

المادة 15

يوزع صافي الأرباح السنوية المتحققة من الحوانيت المدرسية التي تدار بالأسلوب التعاوني وفقاً لما يأتي :

أولاً – (40%) أربعين من المئة لإدارة المدرسة أو المعهد توزع على النحو الآتي :
أ- (50%) خمسين من المئة نثرية للمدرسة أو المعهد لتغطية صرفياتها المستعجلة والضرورية .
ب- (15%) خمسة عشر من المئة لطبع السجلات والمستندات والوصولات الخاصة بالحوانيت المدرسية .
جـ- (15%) خمسة عشر من المئة توزع على رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الحوانيت التعاونية المدرسية لمرة واحدة في السنة وبما لا يزيد على :
(1) (250000) مئتين وخمسين الف دينار لرئيس اللجنة .
(2) (150000) مئة وخمسين الف دينار للاختصاصي التربوي او المشرف التربوي .
(3) (100000) مئة الف دينار لكل عضو آخر من اعضاء اللجنة المدرسية .
د- (20%) عشرين من المئة لرئيس وأعضاء اللجنة المدرسية للحوانيت التعاونية في المدرسة أو المعهد توزع على النحو الآتي :
(1) ثلاثة حصص لمدير المدرسة أو المعهد .
(2) حصتين للمعاون .

(3) حصتين لكل عضو من الهيئة التعليمية أو التدريسية .
(4) حصتين لكل موظـف حسابـي أو إداري .
(5) حصة واحدة لممثل مجلس الآباء والمعلمين .

ثانياً – (40%) أربعين من المئة للطلبة المتعففين توزع وفقاً للضوابط المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (14) من هذه التعليمات .
ثالثاً – (20%) عشرين من المئة للمساهمين في الحانوت المدرسي توزع عليهم بحسب عدد أسهمهم .

المادة 16

تتولى لجنة الحانوت التعاوني المدرسي توزيع صافي الارباح المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (15) من هذه التعليمات في نهاية شهر آيار من كل سنة على المساهمين حسب عدد أسهم كل منهم .

المادة 17

تعامل المدارس مزدوجة على نفسها معاملة المدرسة الواحدة اما المدارس المزدوجة مع مدارس أخرى فتعامل كمدارس مستقلة .

المادة 18

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

د . خضير موسى جعفر الخزاعي
وزير التربية