عنوان التشريع: تعيين موقع عمل كمركز كمركي
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السادسة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – تعيين موقع العمل لمشروع تطوير جزيرة بغداد الكائن في الجزيرة المذكورة الواقعة في منطقة الفحامة والبالغ مساحته 2500 م21 كمركز كمركي لنفاض البضائع العائدة للمشروع المذكور.
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية