عنوان التشريع: تعيين موقع عمل كمركز كمركي
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
اولاً – تعديل الفقرة الاولى من البيان الكمركي رقم 25 لسنة 1981 لتقرأ كما يلي: –
1 – تعيين موقع العمل العائد لمشروع المحولات الكهربائية في ديالى والبالغة مساحته (240000) م2 والذي يحده من الشرق الاراضي التابعة للمجمع الصناعي ومن الغرب جدول البازول ومن الشمال الطريق العام الجديد (بعقوبة – بغداد) مع جزء من المجمع الصناعي (المراوح) ومحطة الضغط العالي ومن الجنوب وحدة الاسكان الصناعي مركزاً كمركياً لأغراض نفاض وتخليص البضائع العائدة للشركتين ادناه: –
أ – شركة جونيت فنجر (أر أس بي سي – لوسينكر) التي تقوم بالاعمال الهندسية المدنية للمشروع اعلاه.
ب – شركة ميتسوبيشي اليابانية التي تقوم بتجهيز ونصب المكائن والمعدات للمشروع اعلاه.
ثانياً – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية