عنوان التشريع: قرض الانتاج لسنة 1970
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة السابعة من قانون قرض الانتاج رقم 17 لسنة 1970 والى الصلاحية المخولة لنا من قبل مجلس التخطيط بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 2 – 1970 ولغرض معالجة حالة عدم مراجعة حامل السند لتسلم قيمته الاسمية او الجائزة او الفائدة، اصدرنا البيان الآتي: –
مادة 1
اذا لم يراجع حامل السند الرابح لتسلم مبلغ الجائزة او مبلغ قسيمة الفائدة خلال عشر سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تلي السنة المالية التي جرى خلالها السحب او استحقت فيها الفائدة يسقط حقه في الجائزة او الفائدة او يحتفظ بحق تسلم قيمة السند الاسمية عند اطفاء القرض.
مادة 2
يسقط حق حامل السند في تسلم قيمته الاسمية بعد خمس عشرة سنة من تاريخ اطفاء القرض.
وزير التخطيط وكالة