تصحيح بيان وزارة الصحة رقم 3 لسنة 1982

      التعليقات على تصحيح بيان وزارة الصحة رقم 3 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح بيان وزارة الصحة رقم 3 لسنة 1982
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

تصحح مقادير الخضروات الطرية والخضروات للسلاطة بـ (300 غم) بدلاً من (200 غم) الواردة في الفقرة الثانية – المقادير المخصصة للصنف الاول من بيان وزارة الصحة رقم (3) المنشور ضمن محتويات العدد رقم (2871) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 15 – 2 – 1982 واضافة كلمة (والموظفين) بعد كلمة (والممرضات) الى فقرة (سادساً) من البيان المذكور وكذلك تضاف عبارة (تعدل مقادير اغذية الخضراء لمدة (12) ساعة – غذاء وعشاء كالآتي) بعد عنوان الفقرة (سابعاً) لسقطها عند الطبع.