عنوان التشريع: احداث منطقة بلدية في قرية صكبان العلي تلحق ببلدية الغراف
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 7992
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
بناء على ما ورد بقرار مجلس محافظة ذي قار العام المرقم (4) في 1 – 2 – 1982 واستناداً لأحكام المادة الثانية من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث منطقة بلدية في قرية صكبان العلي تلحق ببلدية الغراف لكي تكون مشمولة بخدمات البلديات التي تقدمها البلدية المذكورة.
عـ. وزير الحكم المحلي