عنوان التشريع: اعتبار موقع من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بغداد من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء الملاحظات
تل فحيمان مقاطعة 15
الرضوانية قرية اسجون ابي غريب تلول فحيمان عبارة
عن تل فحيمان
الكبير وتل فحيمان
الصغير شكله
بيضوي وارتفاعه
عن مستوى الارض
المحيطة به خمسة امتار.