عنوان التشريع: اصدار ورقة نقدية فئة (25) دينارا من البنك المركزي العراقي
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
بيان صادر الى الجمهور
عملاً بما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل واستناداً الى المرسوم الجمهوري رقم (630) الصادر بتاريخ 11 – 11 – 1981، نعلن لاطلاع الجمهور الكريم ان البنك المركزي العراقي سيصدر في 7 – 4 – 1982 الى التداول اوراقاً نقدية من فئة خمسة وعشرين ديناراً لا تختلف في اوصافها عن الاوراق النقدية الحالية من هذه الفئة والموجودة في التداول ولكنها ستكون بحجم اصغر وكما يلي: –
اولاً – الورقة النقدية مستطيلة الشكل وبمقياس 175 80 ملمتر وباللون الاخضر (الزيتوني) والبني.
ثانياً – يحتوي وجه الورقة النقدية على صورة ثلاثة خيول عربية في الوسط وتحتها التاريخان الهجري والميلادي وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) بالخط الكوفي وفي الجانب الايسر فسحة خالية تتضمن صورة مائية لرأس حصان وفي الجانب الايمن الفئة (خمسة وعشرون ديناراً) وتحتها العبارات المبينة ادناه وعلى الترتيب الآتي: –
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
عن البنك المركزي العراقي
(توقيع)
المحافظ
وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالحروف والارقام العربية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (25) بالارقام العربية.
ثالثاً – يحتوي ظهر الورقة على صورة منظر في القصر العباسي ببغداد وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (25) بالارقام الانكليزية وفي الاسفل عبارة (خمسة وعشرون ديناراً) باللغة الانكليزية.
رابعاً – لا تؤثر هذه الاوراق على مشروعية الاوراق النقدية من نفس الفئة الموجودة حالياً في التداول والصادرة بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (642) الصادر بتاريخ 1 – 11 – 1977.
محافظ
البنك المركزي العراقي