تعديل صنف بلدية القيروان التابعة لمحافظة نينوى

      التعليقات على تعديل صنف بلدية القيروان التابعة لمحافظة نينوى مغلقة

عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية القيروان التابعة لمحافظة نينوى
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 7387
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (1 – د) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية القيروان التابعة لمحافظة نينوى من الصنف الرابع الى الصنف الثاني.

عـ. وزير الحكم المحلي