عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم 46 لسنة 1979
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الربعة والخمسين من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة العاشرة من نظام البعثات والمساعدات المالية رقم 46 لسنة 1971 ويحل محلها ما يأتي: –
2 – أ – يجوز منح طالب البعثة والزمالة مدة لا تزيد على سنة واحدة لدراسة اللغة في البلد الام.
ب – اعتبار مدة دراسة اللغة ضمن مدة البعثة والزمالة المقررة.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر صفر لسنة 1402 هجرية. المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الاول لسنة 1981 ميلادية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة