عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام ايفاد البعثات التعليمية والطبية الى الخارج رقم 11 لسنة 1980
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين المعدلة من الدستور المؤقت والفقرتين (2) و(3) من المادة الثانية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل).
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
يلغى جدول المخصصات الوارد في البند (اولاً – 1) من المادة الرابعة من النظام ويحل محله ما يأتي: –
متزوج اعزب
المجموعة الاولى 240 220 ديناراً
المجموعة الثانية 220 200 ديناراً
المجموعة الثالثة 200 180 ديناراً
مادة 2
تضاف عبارة (والصومال) الى ما بعد عبارة (وموريتانيا وجيبوتي) الواردة في البند (اولاً – 2) من المادة الرابعة من النظام.
مادة 3
تكون نسب مخصصات الايفاد بالنسبة الى كل من (موريتانيا والصومال وجيبوتي) وفق ما يلي استثناءاً من احكام المادة الاولى من هذا النظام: –
متزوج اعزب
موريتانيا 300 280 ديناراً
الصومال 280 260 ديناراً
مادة 4
تضاف الى آخر البند (رابعاً – 2) من المادة الرابعة من النظام العبارة التالية: –
“ عدا موريتانيا والصومال وجيبوتي فتكون لمدة تزيد على شهر واحد”.
مادة 5
يكون نص البند (اولاً) من المادة الخامسة من النظام فقرة (أ) ويضاف له ما يلي: –
“ ب – يمنح الموفد وافراد اسرته لحد خمسة اشخاص بطاقة سفر مجانية مرجعة الى القطر كل سنتين شريطة استخدامها”.
مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1402 هجرية. المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون الاول لسنة 1981 ميلادية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة