عنوان التشريع: منع القيام بالحفريات الا بعد استحصال موافقة امانة العاصمة والمؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف والمؤسسة العامة للكهرباء
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 765
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1982 ما يلي: –
اولاً – تمنع الشركات الاجنبية والعراقية والمقاولون ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط من القيام بالحفريات في ارصفة الشوارع ومحرمات الطرق لغرض تنفيذ الاعمال المتلزمين بها لأية جهة الا بعد استحصال موافقة امانة العاصمة والمؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف والمؤسسة العامة للكهرباء.
ثانياً – على الجهات المبينة في الفقرة (اولاً) من هذا القرار مراجعة امانة العاصمة والمؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف والمؤسسة العامة للكهرباء لتقديم الخرائط اللازمة لتنفيذ الاعمال بغية تسقيط مسارات الكابلات عليها من قبلها خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب.
ثالثاً – تقوم الجهات اعلاه باجراء مسح للمنطقة المقرر تنفيذ الحفريات فيها لتحديد الخدمات التي تتعارض مع مسار الحفريات باستعمال الاجهزة والمعدات الحديثة للكشف عن الكابلات وعمل نقاط اختبار مناسبة على طول مسار المنطقة المطلوب حفرها قبل المباشرة باجراء الحفريات.
رابعاً – يجب اتباع اسلوب الحفر اليدوي في المناطق القريبة من مسار الكابلات داخل المدن وفي محرمات الطرق الخارجية.
خامساً – عند اعداد تصاميم المشاريع التي تقع على الشوارع والطرق تلتزم الجهة المصممة بمراجعة امانة العاصمة والمؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف والمؤسسة العامة للكهرباء لغرض الحصول على مسارات الكابلات لإدخالها ضمن التصاميم بهدف تجنب تلك المسارات وبعكسه يتم الاتفاق مع الجهات المعنية بتحويل الكابلات ضمن جدول زمني على ان تتحمل الجهات المنفذة تكاليفها.
سادساً – تتخذ الاجراءات المبينة ادناه بحق المخالف لأحكام الفقرات (اولاً – ثانياً – ثالثاً – رابعاً – خامساً) من هذا القرار.
1 – تستوفى كلفة التصليح بموجب قوائم كشف اصولية تعدها المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف او المؤسسة العامة للكهرباء حسب مقتضى الحال.
2 – تستوفى تعويضات نقدية يحددها مجلس ادارة المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف او المؤسسة العامة للكهرباء، حسب مقتضى الحال، لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار حسب نوع وحجم الكابل المقطوع تعويضاً عن الاندثار الحاصل في قيمة الكابلات والاضرار الاخرى.
سابعاً – يجوز الطعن في قرار التعويض المشار اليه في البند (2) من الفقرة (سادساً) من هذا القرار لدى المحاكم المختصة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار.
ثامناً – في حالة تكرار قطع الكابل ذاته او اصابته بأضرار من قبل نفس الجهة المبينة في الفقرة (اولاً) من هذا القرار يضاعف مبلغ التعويض.
تاسعاً – لا يعمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (583) في 3 – 5 – 1982.
عاشراً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة