عنوان التشريع: الغاء المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية والمنشأة العامة للتسويق الزراعي في محافظة بغداد واستحداث المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية الغذائية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 757
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1982 ما يلي: –
1 – تلغى كل من المنشاة العامة لتجارة المنتجات الزراعية والمنشأة العامة للتسويق الزراعية في محافظة بغداد الواردتين في الفقرتين 2 – 4 من (ثانياً – هـ) من المادة الثالثة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979 المعدل.
2 – تستحدث منشاة باسم (المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية الغذائية) في التسلسل رقم 2 من (ثانياً – هـ) من نفس المادة وتبدل التسلسلات اللاحقة وفق ذلك.
3 – تحل المنشأة المستحدثة بموجب هذا القرار محل المنشأتين المذكورتين في الفقرة (1) علاه في كافة حقوقهما والتزاماتهما.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من تاريخ صدور بيان من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بذلك.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة