الغاء المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية والمنشأة العامة للتسويق الزراعي في محافظة بغداد واستحداث المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية الغذائية

      التعليقات على الغاء المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية والمنشأة العامة للتسويق الزراعي في محافظة بغداد واستحداث المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية الغذائية مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية والمنشأة العامة للتسويق الزراعي في محافظة بغداد واستحداث المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية الغذائية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 757
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1982 ما يلي: –
1 – تلغى كل من المنشاة العامة لتجارة المنتجات الزراعية والمنشأة العامة للتسويق الزراعية في محافظة بغداد الواردتين في الفقرتين 2 – 4 من (ثانياً – هـ) من المادة الثالثة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979 المعدل.
2 – تستحدث منشاة باسم (المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية الغذائية) في التسلسل رقم 2 من (ثانياً – هـ) من نفس المادة وتبدل التسلسلات اللاحقة وفق ذلك.
3 – تحل المنشأة المستحدثة بموجب هذا القرار محل المنشأتين المذكورتين في الفقرة (1) علاه في كافة حقوقهما والتزاماتهما.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من تاريخ صدور بيان من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بذلك.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة