عنوان التشريع: تولي وزارة التخطيط توزيع خريجي الكليات والمعاهد الفنية على الوزارات واجهزة الدولة الاخرى
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 750
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 6 – 1982 ما يلي: –
اولاً – يعدل نص الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (172) في 1 – 2 – 1982 ويقرأ على الوجه الآتي: –
1 – تتولى وزارة التخطيط توزيع خريجي الكليات والمعاهد الفنية في الاختصاصات الهندسية والعلوم الصرفة والعلوم الزراعية والطب البيطري والعلوم الادارية والاقتصادية والمحاسبية والاحصائية وخريجي كلية القانون والسياسة / قسم القانون، على الوزارات واجهزة الدولة الاخرى حسب الحاجة وفي حدود الملاك المصدق.
واذا تعذر تلبية حاجة الوزارات الى بعض الاختصاصات ضمن الملاك المصدق لكل منها، فعلى وزارة التخطيط ان توازن في توزيع الخريجين بحسب الاهمية وبما يضمن العدالة في نسبة النقص لدى كل وزارة.
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة