تخويل رئيس الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي صلاحية اتلاف بطاقات الانتخابات

      التعليقات على تخويل رئيس الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي صلاحية اتلاف بطاقات الانتخابات مغلقة

عنوان التشريع: تخويل رئيس الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي صلاحية اتلاف بطاقات الانتخابات
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 674
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 5 – 1982 ما يلي: –
1 – يخول رئيس الهيئة المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي، صلاحية اتلاف بطاقات الانتخاب والوثائق الاخرى المتعلقة بالانتخابات بعد مرور سنة على اعلان نتائج الانتخاب.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة