عنوان التشريع: تخويل رئيس الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني صلاحية اتلاف بطاقات الانتخاب
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 673
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 5 – 1982 ما يلي: –
1 – يخول رئيس الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني، صلاحية اتلاف بطاقات الانتخاب والوثائق الاخرى المتعلقة بالانتخابات بعد مرور سنة على اعلان نتائج الانتخاب.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة