تخويل رئيس الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني صلاحية اتلاف بطاقات الانتخاب

      التعليقات على تخويل رئيس الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني صلاحية اتلاف بطاقات الانتخاب مغلقة

عنوان التشريع: تخويل رئيس الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني صلاحية اتلاف بطاقات الانتخاب
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 673
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 5 – 1982 ما يلي: –
1 – يخول رئيس الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني، صلاحية اتلاف بطاقات الانتخاب والوثائق الاخرى المتعلقة بالانتخابات بعد مرور سنة على اعلان نتائج الانتخاب.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة