عنوان التشريع: استيفاء فائدة بنسبة 7% على اقساط قروض المصرف العقاري
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 660
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 5 – 1982 ما يلي: –
اولاً – تستوفى فائدة بنسبة 7 ٪ على اقساط قروض المصرف العقاري الممنوحة لكافة الاغراض او اجزائها المتأخرة او المؤجلة.
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة