استيفاء رسوم على المشروبات الروحية المنتجة في معامل النشاط الخاص

      التعليقات على استيفاء رسوم على المشروبات الروحية المنتجة في معامل النشاط الخاص مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء رسوم على المشروبات الروحية المنتجة في معامل النشاط الخاص
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 652
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 5 – 1982 ما يلي: –
1 – يستوفى رسم على المشروبات المنتجة في معامل النشاط الخاص على الوجه الآتي: –
أ – المشروبات الروحية (الصالحة للشرب) المصنوعة بالتقطير ما عدا الكحول الاثيل (كحول مكررة) 1.300 دينارا عن كل لتر واحد بدرجة 45 بمقياس كي لوساك.
ب – الكحول المكررة (كحول الاثيل) 700 فلس عن كل لتر واحد بدرجة 92 بمقياس كي لوساك.
ج – الكحول المغيرة (كحول المثيل) 55 فلساً عن كل لتر واحد.
د – البيرة بأنواعها 310 فلساً عن كل لتر واحد.
هـ – المشروبات الغازية غير الكحولية المضاف اليها طعم ورائحة خاصة سبعة فلوس ونصف الفلس عن كل مئتين وخمسين غراماً او جزء منه.
2 – تلغى الفقرات (أ – ب – ج – د) من المادة الاولى من قانون مكس المشروبات الروحية رقم (17) لسنة 1937 المعدل.
3 – تلغى الفقرتان (3 – 6) من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 المعدل (القسم الخامس).
4 – تلغى الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (72) لسنة 1967 المعدل.
5 – يقيد الرسم المذكور في الفقرة (1) من هذا القرار ايراداً نهائياً للموازنة الاعتيادية. وتخول لجنة تنظيم التجارة صلاحية تعديل هذه الرسوم.
6 – تنفذ الفقرة (1 – د) من هذا القرار اعتباراً من 2 – 5 – 1982 وتنفذ الفقرات الاخرى منه اعتباراً من 1 – 6 – 1982.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة