عنوان التشريع: نقل ملكية الاسواق التجارية الجديدة في مدينة بغداد الى وزارة التجارة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 641
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 5 – 1982 ما يلي: –
1 – تنقل ملكية الاسواق التجارية الجديدة في مدينة بغداد من امانة العاصمة الى وزارة التجارة في مدينة بغداد من امانة العاصمة الى وزارة التجارة وبدون بدل.
2 – تتولى وزارة التجارة من خلال مؤسساتها التسويقية ادارة وتنظيم الاسواق المذكورة وتوفير المبالغ اللازمة لتحسينها من تمويلها الذاتي.
3 – يتولى وزير التجارة وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة