تمتع معوقي الحرب المشمولين بالقرار 1300 في 1981/9/28 بالامتيازات الاخرى المنصوص عليها في اي قانون او قرار نافذ

      التعليقات على تمتع معوقي الحرب المشمولين بالقرار 1300 في 1981/9/28 بالامتيازات الاخرى المنصوص عليها في اي قانون او قرار نافذ مغلقة

عنوان التشريع: تمتع معوقي الحرب المشمولين بالقرار 1300 في 1981/9/28 بالامتيازات الاخرى المنصوص عليها في اي قانون او قرار نافذ
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 624
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 5 – 1982 ما يلي: –
اولاً – يتمتع معوقو الحرب المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1300 في 28 – 9 – 1981 بالامتيازات المبينة ادناه دون الاخلال بالامتيازات الاخرى المنصوص عليها في أي قانون او قرار نافذ.
1 – قطعة ارض سكنية مجاناً اذا لم يملك المعوق هو او زوجته او أي من اولادهما القاصرين قطعة ارض سكنية او داراً او شقة سكنية.
2 – المعالجة المجانية في العيادات الشعبية وفي الغرف الخاصة في المستشفيات المدنية.
3 – استعمال وسائط النقل التابعة لمصالح نقل الركاب او المنشأة العامة لنقل المسافرين مجاناً.
4 – ارتياد المسارح ودور السينما والمناطق السياحية بأجور مخفضة بنسبة (50٪).
5 – استدعاء الطبيب المختص من اقرب مستشفى او مستوصف لسكن المعوق عند عدم تمكنه من السير لغرض فحصه ومعالجته.
6 – تكملة دراسة الراغبين من المعوقين في المدارس والمعاهد والكليات استثناء من الشروط الخاصة بالقبول فيها.
ثانياً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة