اعفاء الطحين المستورد من رسم الوارد الكمركي

      التعليقات على اعفاء الطحين المستورد من رسم الوارد الكمركي مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء الطحين المستورد من رسم الوارد الكمركي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 622
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 5 – 1982 ما يلي: –
1 – يعفى الطحين المستورد من رسم الوارد الكمركي.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة ووزيرا التجارة والمالية تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة