عنوان التشريع: قرار فرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفا لما ورد بقانون التعريفة الكمركية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 621
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 5 – 1982 ما يلي: –
1 – تفرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفقاً لما ورد بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل. وتخفض بنسبة 50 ٪ خمسين من المائة، ويستثنى من التخفيض المواد الغذائية والمشروبات الروحية على اختلاف انواعها.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة