قرار فرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفا لما ورد بقانون التعريفة الكمركية

      التعليقات على قرار فرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفا لما ورد بقانون التعريفة الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: قرار فرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفا لما ورد بقانون التعريفة الكمركية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 621
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 5 – 1982 ما يلي: –
1 – تفرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفقاً لما ورد بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل. وتخفض بنسبة 50 ٪ خمسين من المائة، ويستثنى من التخفيض المواد الغذائية والمشروبات الروحية على اختلاف انواعها.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة