عنوان التشريع: تعديل القرار المرقم 129 في 1982/1/23
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 620
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 5 – 1982 ما يلي: –
اولاً – يعدل نص الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (129) في 23 – 1 – 1982 ويقرأ على الوجه الآتي: –
2 – يقصد بالدين الحكومي لأغراض هذا القرار، الدين المترتب لأي دائرة من دوائر الدولة او مؤسسات القطاع الاشتراكي. ويستثنى من ذلك ديون المصارف وديون مؤسسات القطاع الاشتراكي الناجمة عن نشاطها التجاري.
ثانياً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (129) في 23 – 1 – 1982.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة